معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٥ - ١٠ - حكم الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع وفيما فيه التماثيل ومع الدراهم التي فيها التماثيل
رزين عن محمّدبن مسلم قال: رأيت أباجعفر عليه السلام يمضغ علكاً، فقال: يا محمّد نقضت الوسمة أضراسي فمضغتُ هذا العلك لأشدّها قال: وكانت استرخَتْ فشدّها بالذهب.[١]
٩- حكم ما لاتتم فيه الصلاة وحده اذا كان مما لاتجوز الصلاة فيه
[٤٤٢١/ ١] الكافي: عن أحمد بن إدريس عن محمّدبن عبدالجبّار عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتِكَكٌ تعمل من وَبَرِ الأرانب فهل تجوز الصلاة في وَبَرِ الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب عليه السلام: لاتجوز الصلاة فيها.[٢]
ورواه الشيخ في التهذيبين عن علي بن مهزيار.
[٤٤٢٢/ ٢] التهذيبان: عن محمّدبن أحمدبن يحيى عن محمّدبن عبدالجبّار قال:
كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله: هل يصلّي في قلنسوة عليها وَبَر مالايُؤْكَلُ لحمه أو تكة حرير (محض- صا) أوتكة من وَبَر الأرانب فكتب عليه السلام: لاتحل الصلاة في الحرير المحض، فان كان الوبر (وبره- خ ل صا) ذكياً حلت الصلاة فيه إن شاء اللَّه.[٣]
وتقدم ما يتعلّق به في الباب (٢٧) من ابواب النجاسات.
١٠- حكم الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع وفيما فيه التماثيل ومع الدراهم التي فيها التماثيل.
[٤٤٢٣/ ١] الكافي: محمّدبن يحيى عن أحمدبن محمّد عن إبن فضال عن حمّاد بن عثمان (عيسى- يب خ) عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: يكره الصلاة في الثوب المصبوغ الْمُشْبَع الْمُفْدَم.[٤]
ورواه الشيخ في تهذيبه عن محمّدبن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال.
[٤٤٢٤/ ٢] وعن علي عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبداللَّه بن سنان عن أبي
[١] . الكافي: ٦/ ٤٨٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٩٩، التهذيب: ٢/ ٢٠٦، الاستبصار: ١/ ٣٨٣ وجامع الاحاديث: ٤/ ٤٠١.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٥٧، الاستبصار: ١/ ٣٨٣ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٠٢.
[٤] . الكافي: ٣/ ٤٠٢ والتهذيب: ٢/ ٣٧٣.