معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١ - ١ - ما في الجسد منه واحد ففيه الدية وما فيه اثنان ففيهما الدية إلا ما استثني
ابواب ديات الاعضاء
١- ما في الجسد منه واحد ففيه الدية وما فيه اثنان ففيهما الدية إلّا ما استثني
[٣٣٧٩/ ١] الكافي والتهذيب: علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبداللَّه بن سنان عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: ماكان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين قال: فقلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية قلت:
فرجل قطعت يده قال: فيه نصف الدية قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: ان كانت اليسار ففيها (ثلثا الدية- يب) قلت: ولم؟ أليس قلتَ ما كان في الجسد إثنان ففي كلّ واحد نصف الدية؟ قال: لأنّ الولد من البيضة اليسرى.[١]
قيل: في هامش الكافي والوسائل: ففي التهذيب «ففيها ثلث الدية» أقول: ظاهر الكافي أنّ فيها دية كاملة بل وكذا ظاهر التهذيب. و يظهر من جامع الأحاديث أيضاً فكلمة ثلث وثلثا لم تثبت بسند معتبر. وعلى كلّ قيل: أنكر بعض الاطبا كون الولد من البيضة اليسرى وردّ بأن التجربة قاصرة، مع احتمال ارادة أنّها أدخل في الولد.
[٣٣٨٠/ ٢] الكافي: عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس انه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه: في ذهاب السمع كُلِّهِ الْفُ دينار والصوت كُلِّه من الغَنَنِ والبَحَح ألف دينار وشَلَلِ اليدين كلا هما (و- خ كا) الشلل كُلِّه الْفُدينار وشَلَلِ الرجلين الْفُ دينار والشَّفَتَين اذا استُؤصِلَتَا الف دينار، والظَّهْر اذا حَدِبَ الف دينار والذَّكَرِ اذا اسْتُؤْصِلَ الف دينار والبيضتين الْفُ دينار وفي صُدْغِ الرجل اذا أُصِيْبَ فلم يستطع ان يلتفتَ إلّا ما انحرف الرّجلُ نصف الدية خمسمأة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه.[٢]
ورواه ايضا عنه
[١] . الكافي: ٧/ ٣١٥ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٩٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣١١ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٩٨.