معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٩ - ١٩ - وجوب ازالة عين النجاسة عن ظاهر البدن دون باطنه
الماء فلينزف يوماً إلى الليل ثم يقام عليها قوم يَتَراوَحُون إثنين إثنين فينزفون يوماً إلى الليل و قد طهر (طهرت- يب) (و) سُئِلَ عن الكلب و الفأرة إذا أكلا من الخبز و شبهه؟ قال:
يطرح منه و يؤكل الباقي. و سُئِلَ عن بول البقر يشربه الرجل قال: ان كان محتاجا اليه يتداوَى به يشربه (شربه- خ) و كذلك بول الابل و الغنم و عن الدقيق تصيب (يصيب- يب) فيه خرء الفأرة (هل) يجوزأ كْلُه؟ قال: اذا بقي منه شيء فلا بأس يوخذ أعلاه فَيُرْمى به و سُئِلَ عن الخُنْفَسَاء و الذُباب و الجراد و النَّمْلَة و ما اشبه ذلك تموت في اللبن (البئر) و الزيت و السمن و شبهه. قال: كلّ ما ليس له دم فلابأس و عن العظاية تقع في اللبن قال:
يحرم اللبن و قال: ان فيها السَّمَّ و قال: كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك.[١]
و تقدم في موثقة عمار في باب نجاسة الخمر قوله عليه السلام «في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر يغسله ثلاث مرّات ... حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات و الاناء الذي يشرب فيه النبيذ تغسله سبع مرات و كذلك الكلب». و في صحيح علّي الآتي: و سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال: يغسل سبع مرّات.
تنبيه رجالى: الظاهران جملة: (عن احمد بن (محمد- خ) يحيى) بين محمد بن احمد بن يحيى و احمد بن الحسن زيدت سهوا في هذا السند و في هذا المقام، اذ قد تقدم نفس هذا و بعض جملات متونه من دون هذه الزيادة و لمزيد التوضيح انظر ترجمة احمد بن يحيى في الجزء الثالث من معجم الاحاديث سيدنا الاستاذ، فالسند معتبر و لا اشكال فيه.
١٩- وجوب ازالة عين النجاسة عن ظاهر البدن دون باطنه
[٣٦٣٠/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابراهيم ابن ابي المحمود قال سمعت الرضا عليه السلام يقول: يستنجى و يغسل ماظهر منه على الشَّرْجِ و لاتَدخل فيه الأَنْمُلَة.[٢]
و رواه الشيخ بسند صحيح عن احمد بن محمد.
[٣٦٣١/ ٢] التهذيبان: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
[١] . التهذيب: ١/ ٢٨٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٥٥ و ١٠٦.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٧، التهذيب: ١/ ٤٦ و الوسائل: ١/ ٣٤٧ الطبعة المجزّأة ثلاثون جزءاً.