معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦١ - ٢٧ - أفضلية قضاء صلاة الليل من تقديمها على وقتها
ونِعْمَ ما صنعت. يعني في السفر. قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيجعل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل فقال: نعم.[١]
الظاهر أن قوله «يعني في السفر» من كلام غير الامام.
[٤٣٣٩/ ٧] الفقيه: عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر اللّيل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر من أوّل اللّيل في السفر.[٢]
ورواه الشيخ في تهذيبه عن أحمدبن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي بلفظ: «وكانت».
[٤٣٤٠/ ٨] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلّي الْعَتَمَةَ إلى أن ينفجر الصبح.[٣]
[٠/ ٩] الكافي: محمّدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب، قال: خرجت مع أبي عبداللَّه عليه السلام في مابين مكة والمدينة فكان يقول: أمّا أنتم فشباب تؤخّرون وأمّا انا فشيخ أُعَجِّلُ، فكان يصلّي صلوة اللّيل أو اللّيل.[٤]
٢٧- أفضلية قضاء صلاة الليل من تقديمها على وقتها
[٤٣٤١/ ١] الكافي: عن عدة من أصحابنا عن أحمدبن محمّدعن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليَّ مايلقى من النوم وقال إنّي أريد القيام الى الصّلاة بالليل فَيَغْلِبُني النوم حتى أُصْبِحَ وربما قضيت صلاتي الشهر متتابعا والشهرين أصبر على ثقله، قال: قرة عين له واللَّه، قال: ولم يرخّص له في الصلاة في اول الليل وقال: القضاء بالنهار أفضل، قلت:
[١] . الفقيه: ١/ ١١٨.
[٢] . الفقيه: ١/ ٢٨٩ و التهذيب: ٣/ ٢٢٧.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٢٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣١٣.
[٤] . الكافي: ٣/ ٤٤٠.