معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٢ - ١ - وجوب الستر وكفاية ثوب واحد وبعض احكامه
أبواب الستر
١- وجوب الستر وكفاية ثوب واحد وبعض احكامه
[٤٣٧٤/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّدبن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّدبن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد و في قباء طاق أو في قباء مَحْشُوٍّ وليس عليه إزار فقال عليه السلام: إذا كان عليه قميص صفيق (سفيق- خ ل) أوقباء ليس بطويل الْفُرَج فلا بأس به والثوب الواحد يتوشّح به وسراويل، كلّ ذلك لابأس به، وقال: اذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلا.[١]
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يصلّي في قميص واحد أوقباء طاق اوقباء مشحوّ و ليس عليه إزار فقال: إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج والثوب الواحد اذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كلّ ذلك لابأس به ولكن اذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئاً ولو حبلا.[٢]
[٤٣٧٥/ ٢] الكافي
: عن محمّدبن يحيى عن أحمدبن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّدبن مسلم قال: رأيت أباجعفر عليه السلام
صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ماترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال عليه السلام
: اذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلّي في الدِّرْع والمقنعة اذا كان الدِّرْع كثيفا يعنى اذا كان ستيرا قلت: رحمك اللَّه الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع.[٣]
ورواه في التهذيب عن الكليني.
[١] . الكافي: ٣/ ٣٩٣ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٤٦.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢١٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٤٦.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٩٤ والتهذيب: ٢/ ٢١٧.