معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٢ - (٤) استحباب اطالة القيام و جواز التوكي على إحدى الرجلين عند اطالته و حكم القيام على أطراف الأصابع و على رجل
قال: لاتمسك بِخَمَرِك[١]
و أنت تصلّي و لاتستند إلى جدار إلّا أن تكون مريضاً.[٢]
أقول: هكذا السند في جامع الأحاديث و أحمد بن محمّد إن كان هو البزنطي فطريق الشيخ اليه غير مذكور في المشيخة و أن كان البرقي أو الاشعري فصحة السند مبني على صحة رواية أحدهما عن النضر كما تظهر من «معجم الرجال» واللَّه العالم
[٤٧٤٩/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن (الفقيه) علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند الى حائط المسجد و هو يصلّي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة فقال:
لابأس. و عن الرّجل يكون في صلوة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين (ليستعين- خ فقيه) به على القيام من غير ضعف و لا علة قال (فقال- فقيه): لابأس به[٣]
. و روى ذيل الحديث في التهذيب عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام «قال: سألته عن الرجل يكون ...» الّا أنّه أسقط لفظة «به».
[٤٧٥٠/ ٣] و عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبداللَّه بن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلّي متوكئاً على عصا أو على حائط فقال:
لابأس بالتوّكي على عصا و الإتّكاء على الحائط.[٤]
(٤) استحباب اطالة القيام و جواز التوكّي على إحدى الرجلين عند اطالته و حكم القيام على أطراف الأصابع و على رجل
[٤٧٥١/ ١] اصول الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن أبيه قال: رأيت عليّ بن الحسين عليهما السلام في فناء الكعبة في الليل و هو يصلّي
[١] . قيل: الخَمَر: هو ما واراك من شجر أو بناء أو نحوهما.
[٢] . التهذيب: ٣/ ١٧٦ و جامع الاحاديث: ٥/ ١٩٢.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٢٦ و ٣٣٣، الفقيه: ١/ ٢٣٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٢٩٢.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٣٢٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٢٩٣.