معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨١ - ١٢ - حد الوجه الذي يجب غسله
اقول: الحديث ينفي الاستصحاب الجاري فى المورد.
[٣٧٦٢/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة عليها السِّوار والدُّمْلُجُ في بعض ذراعها[١]
ولا تدري يجري الماء تحتهام لا كيف تصنع اذا توضأت أو إغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه، وعن الخاتم الضَيِّق لا يدري هل يجري الماء تحته اذا توضا أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضا.[٢]
ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما[٣]
اقول: في الحديثين دقيقة وهي اخراج الخاتم من الاصبع بفرض العلم بعدم دخول الماء فيه. ولكن علّق الحديث الثاني تحريك السوار والدّملج على عدم العلم بدخول الماء، مع ان القاعدة تقتضي وحدة الحكم فيها وهو احراز وصول الماء الى الجلد فتدبّر.
١٢- حد الوجه الذي يجب غسله
[٣٧٦٣/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له ان يوضأ (يتوضا- خ) الذي قال اللَّه عزّوجلّ. فقال: الوجه الذي أمراللَّه عزّوجلّ بغسله الذي لا ينبغي لأَحَدٍ ان يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يوجر وإن نقص منه أَثِمَ، ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قُصَاص (شعر- يب و فقيه) الرأس الى الذقن وما جرت عليه الإصْبَعَان من الوجه مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت لَه: الصدغ (ليس- خ) من الوجه؟ قال: لا.[٤]
ورواه في التهذيب عن الكليني بتوسط المفيد عن ابن قولويه ورواه الصدوق في الفقيه
[١] . الدملج شبه السوار تلبسه المرأة في عضدها.( بازوبند)
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٤، التهذيب: ١/ ٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٥٩.
[٣] . كل ما نقول بتفاوت ما، نريد به ما لا يتبدل به المعنى قطعا، مثلا تفاوت التهذيب عن الكافي في هذه الرواية بثلاثة امور: الاول: ذكر همزة الاستفهام قبل قوله يجري الماء( أيجري الماء) والثاني: في قوله« تحتهما» بدل« تحته» والثالث: في قوله« قال قال تحركه».
[٤] . الكافي: ٣/ ٢٧، التهذيب: ١/ ٥٤، الفقيه: ١/ ٤٤ وجامع الاحاديث: ٢/ ٣٦٣.