معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٤ - ٣٠ - جواز الصلاة على الموضع النجس مع عدم التعدي
٣٠- جواز الصلاة على الموضع النجس مع عدم التّعدي
[٣٦٨٣/ ١] التهذيب: عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البارية يبل قَصَبُها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها فقال: إذا جَفَّتْ فلا بأس بالصلاة عليها.[١]
ورواه الصدوق في الفقيه بأسناده عن عماربن موسى بأدنى تفاوت.
[٣٦٨٤/ ٢] وعن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها اذا جَفَّتْ من غير ان تُغْسَلَ؟ قال: نعم لا بأس.[٢]
ورواه في الاستبصار عن الحسين بن عبيداللَّه عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن احمد بن يحيى.
[٣٦٨٥/ ٣] الفقيه: عن علي بن جعفر انه سأل أخاه: عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما اذا جَفَّا قال: نعم.[٣]
[٣٦٨٦/ ٤] التهذيبان: عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الشاذَ كُونَة تكون عليها الجنابة أَيُصَلَّى عليها في المحمل فقال: لا بأس[٤]
. وروي قريبا منه في الفقيه عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفي نسخة بدل أبا جعفر عليه السلام.
[٣٦٨٧/ ٥] وعن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبداللَّه بن بكير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الشَّاذَ كُونَة يصيبها الاحتلام أَيُصَلَّى عليها فقال: لا.[٥]
ولاحظ الروايات الواردة في مكان المصلي والمستفاد من هذا الباب عدم اعتبار
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٧٠ و الفقيه: ١/ ١٠٨ جامع الاحاديث: ٢/ ٢٠٢.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٧٣ و الاستبصار: ١/ ١٩٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ٢٠٣.
[٣] . الفقيه: ١/ ١٦٨.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٣٦٩ و الفقيه: ١/ ١٥٨.
[٥] . التهذيب: ٢/ ٣٦٩ وجامع الاحاديث: ٢/ ٢٠٣.