معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٣ - ٢٩ - طهارة ماشك في طهارته و نجاسته و ما يستعمله الكفار و مايستعيره الذمي
أَنَّه نَجَّسَه فلابأس أن تُصَلِّي فيه حتى تستيقن انه نَجَّسَه. و رواه في الاستبصار ايضاً عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد.[١]
أقول: هل المراد بالجملة الاخيرة هي اصالة البرائة أو الاستصحاب؟ فيه وجهان.
[٣٦٨٠/ ٥] التهذيبان: عن علي بن مهزيار عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي عبدالله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل اْلجِرِّيَّ و يشرب الخمر فيردّه أَيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا يصلّي فيه حتى يغسله.[٢]
اقول: يحمل على الاستحباب لأجل سابقه.
[٠/ ٦] و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه قال لابأس و لايصلّى في ثيابهما و قال: لايأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولايقعده على فراشه و لامسجده ولايصافحه قال: و سألته عن الرجل اشترى ثوبا من السوق للبس لايدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتى يغسله.[٣]
[٣٦٨١/ ٧] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن درّاج عن المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلوة في الثياب التي يعملها المجوس و النّصارى و اليهود.[٤]
[٣٦٨٢/ ٨] و عنه عن ابان بن عثمان عن حمّاد بن عثمان عن عبيدالله بن على الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلوة في ثوب المجوسي فقال له: يُرَشُّ بالماء.[٥]
و تقدم في موثقة عمار قوله عليه السلام: كل شيء نظيف حتَّى تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و مالم تعلم فليس عليك. و تقدم ايضا ما يدل عليه ايضا و المسألة واضحة.
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٦١، الاستبصار: ١/ ٣٩٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٢٠٠.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣٦١ و الاستبصار: ١/ ٣٩٢ ..
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٦٣ و الجامع ٢/ ٢٠١.
[٤] . المصدر.
[٥] . التهذيب: ٢/ ٣٦٢ و الجامع ج ٢/ ٢٠٠.