معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٤ - ٢٤ - حكم انحصار الثوب النجس فى الصلاة
يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام: في (عن) رجل صَلَّى في ثوب فيه (نكتة- صا) جَنابة ركعتين ثم علم (به) قال: عليه أن يَبْتَدِيَء الصلاة. قال: و سألته عن رجل صَلَّى (يصلى- خ) و في ثوبه جنابة أَوْ دم حتى فرغ من صلاته ثم علم. قال: قد مضت صلواته (صلاته- يب) و لاشيء عليه.[١]
اقول: تقدم في الباب السابق مايدل عليه و يأتي مايدل عليه.
٢٢- غسل الجارية الثوب
[٣٦٤٦/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن مُيَسِّر قال: قلت لأَبي عبدالله عليه السلام: آمُرُ الجاريةَ فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ (في- يب) غسله فأصلّى فيه فاذا هو يابس قال: أَعِدْ صلاتك أمّا إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شىء.[٢]
و رواه في التهذيب بسنده عن الكليني.
اقول: اعتبار الرواية مبني على ان مُيَسِّراً هو ابن عبدالعزيز الثقة كما قيل[٣]
و الّا فالسند مجهول و الله العالم.
٢٣- حكم اعلام الغير بنجاسة ثوبه
[٣٦٤٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد عن علّي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يرى في ثوب أخيه دماً و هو يُصَلِّي قال: لا يُؤْذِنُهُ (يؤذيه- يب) حتى ينصرف.[٤]
٢٤- حكم انحصار الثوب النجس فى الصلاة
[٣٦٤٨/ ١] الفقيه و التهذيبان: عن عليّ بن جعفر عن أخيه (موسى- خ صا) قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصلوة فَأَصاب ثوباً نصفُه دم أو كُلُّهُ (دم- فقيه يب ط) أيصلى
[١] . الكافي: ٣/ ٤٠٥، التهذيب: ٢/ ٣٦٠ و الاستبصار: ١/ ١٨١ و الجامع ٢/ ١٧٣.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٣ و التهذيب: ١/ ٢٠٢.
[٣] . معجم رجال الحديث: ٢٠/ ١١٤- ١١٦.
[٤] . الكافي: ٣/ ٤٠٦، التهذيب: ٢/ ٣٦١ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٧٤.