معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٨ - ٢ - حكم الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور غيرها وجواز لبس جلود مالا يؤكل لحمه
[٤٣٩٣/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلّي فيها فقال: ما أحبّ أن أصلي فيها.[١]
ورواه في الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد.
[٤٣٩٤/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد (عن ابن أبي عمير- صا) عن جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: اذا كانت ذكية فلابأس.[٢]
أقول: حمله الشيخ على مالا يتم الصلاة بها.
٢- حكم الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور غيرها وجواز لبس جلود مالا يؤكل لحمه
[٤٣٩٥/ ١] التهذيبان: عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ماتقول في الفراء أيّ شيء يصلّي فيه قال: أيّ الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب فاما السمور فلا تصل فيه قلت: فالثعالب يصلّي فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلّي فى الثوب الذي يليه قال: لا.[٣]
[٤٣٩٦/ ٢] وعن أحمدبن محمّد عن البرقي عن سعدبن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمّور فقال: أيّ شيء هو ذاك الأدبس فقلت: هو الاسود فقال:
يصيد؟ فقلت يأخذ الدجاج والحمام قال: لا.[٤]
والأدبس: مايشبه لومة لون الدبس بين السواد والخمر.
[٤٣٩٧/ ٣] التهذيبان: عن محمّدبن أحمدبن يحيى عن العباس عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب واشباهه، قال: لابأس بالصلاة فيه.[٥]
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٠٥ الاستبصار: ١/ ٣٨١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٦٦.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٠٦، الاستبصار: ١/ ٢٨٢ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٦٧.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢١٠، الاستبصار: ١/ ٣٨٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٦٩.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٢١١، الاستبصار: ١/ ٣٨٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٧١.
[٥] . التهذيب: ٢/ ٢١٠، الاستبصار: ١/ ٣٨٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٧٢.