معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٨ - (٩) لابأس بذكر السورة يدعوبها في الصلاة
ركعة. (فقال له لكل ركعة سورة- صا).[١]
[٤٨٠٢/ ٢] التهذيب: عنه عن (صفوان عن عبداللَّه- خ يب) ابن بكير عن زرارة قال: سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الرجل يَقْرُنُ بين السورتين في الركعة قال: أن لكل سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع و السجود قلت: فيقطع السورة قال: لابأس.[٢]
[٤٨٠٣/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان (عن ابن بكير خ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النّافلة فلا بأس.[٣]
رواه في التهذيبين عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين ورواه أيضاً في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن صفوان.
[٤٨٠٤/ ٤] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال: لابأس (و زاد في التهذيب) و عن تبعيض السورة قال: أكره ذلك و لابأس به في النافلة، و عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد و هو امام يقتدي به؟ قال إن قرأت فلا بأس و أن سكت فلابأس.[٤]
وفي الاستبصار بهذا الإسناد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة؟ فقال: أكره و لابأس به في النافلة.
(٩) لابأس بذكر السورة يدعوبها في الصلاة
[٤٨٠٥/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضّال عن ابن بكير (التهذيب:) محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعوبها في الصلوة مثل «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فقال اذا كنت تدعوبها فلا بأس.[٥]
[١] . التهذيب: ٢/ ٧٠، الاستبصار: ١/ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٦٠.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٧٣ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٦١.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣١٤، التهذيب: ٧٠ و ٧٢، الاستبصار: ١/ ٣١٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٦٢.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٢٩٦، الاستبصار: ١/ ٣١٦ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٦٣.
[٥] . الكافي: ٣/ ٣٠٢، التهذيب: ٢/ ٣١٤ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٦٤.