معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٥ - ٢ - احتلام المرأة وامنائها
عبداللَّه عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل عليها غسل قال: نعم ولا تُحَدِّثو هُنَّ فيتخذنه عِلَّةً.[١]
ولم افهم معنى الجملة الاخيرة حتى مع فرض كونه نادراً بعد وجوب بيان الاحكام. مع ان الاتخاذ المذكور يجري فى حق الذكور ايضا و لعلّه من زيادة بعض الرواة.
[٣٩٣٨/ ٣] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال:
اذا انزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.[٢]
أقول: ورواه الفقيه عن عبيداللَّه بن عليّ الحلبي ورواه في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت.
[٣٩٣٩/ ٤] التهذيب: عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه والصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فَتُنْزِلُ عليها الغسل؟ قال: نعم.[٣]
[٣٩٤٠/ ٥] التهذيبان: عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جُعِلَ على المرأة اذا رَأَتْ في النوم ان الرجل يُجامِعُها في فرجها الغسلُ ولم يُجْعَلْ عليها الغسلُ اذا جامعها دون الفرج في اليقظة فَأَمْنَتْ؟ قال: لأَنَّها رَأَتْ في منامها ان الرّجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت او لم تمن.[٤]
والرواية تضنمت ما ينافيه غيرها. إلّا ان يراد من الا مناء حركة المني في الداخل فقط، ولابد من تقيد الفرض الاول فى كلام الراوي و الامام عليه السلام بفرض الامناء (امناء المرأة) فى النوم واقعاً و خارجا.
[١] . التهذيب: ١/ ١٢١، الاستبصار: ١/ ١٠٥ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٣٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٨ الفقيه: ١/ ٤٨ و التهذيب: ١/ ١٢٣.
[٣] . التهذيب: ١/ ١٢٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٢٤.
[٤] . التهذيب: ١/ ١٢٢، الاستبصار: ١/ ١٠٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٣٢.