معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠١ - ٩ - ماء البئر
[٣٥١٤/ ٩] وباسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام: عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رَطْبَة فقال: لا بأس اذا كان فيها ماء كثير.[١]
[٣٥١٥/ ١٠] الكافى: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شادان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبداللَّه بن أبي يعفور وعنبسةٍ بن مصعب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا أَتَيْتَ اْلبِئرَ وأنت جُنُبٌ و لم تجددَلْواً ولا شيئاً تغرف به فَتَيَمَّمْ بالصّعيد فَانَّ رَبَّ الماء رَبُّ الصعيد ولا تَقَعْ في البئر ولا تُفْسِدْ على القوم مائَهم.[٢]
ورواه فيالتهذيب بأدني تفاوت.
اقول: حمله لأَجْل الأمر بالتيمم على الكراهة بعيد فيردّ علمه إلى أهله إن لم تحمل الرواية على التقية وروايات الباب حجة على المشهور القائلين بأنفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة وان لم يتغير أحد أوصافه وبه قال المذاهب الأربعة وحجة للمتأخرين القائلين بعدم انفعاله بمجرد الملاقاة.
[٠/ ١١] الاستبصار: أخبرني الشيخ عن ابي القاسم جعفر بن محمّد (بن قولويه- خ صا) عن أبيه عن (التهذيب) سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمد عن ابي طالب عبداللَّه بن الصلت عن عبداللَّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الفأرَة تقع في البئر فَيَتَوَضَّأُ الرّجل منها ويصلّي وهو لا يعلم (بها- خ صا) فيعيد (أيعيد- خ ل) الصّلاة ويَغْسِلُ ثوبَه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يَغْسل ثوبهَ.[٣]
[٠/ ١٢] الاستبصار: أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصّفار عن (التهذيب): أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سُئِلَ عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يُتَوَضَّأُ منها، أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.[٤]
[٠/ ١٣] الاستبصار: بالاسناد السابق عن سعد بن عبداللَّه عن (التهذيب) أحمد بن
[١] . التهذيب: ١/ ٤١٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٨.
[٢] . الكافى: ٣/ ٦٥، التهذيب: ١/ ١٨٥ و جامع الاحاديث: ٣/ ٧٠.
[٣] . الاستبصار: ١/ ٣١ والتهذيب: ١/ ٢٣٣.
[٤] . الاستبصار: ١/ ٣١، التهذيب: ١/ ٢٣٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٦.