معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٠ - ٩ - ماء البئر
الامام تارة بواسطة رجل وأُخْرَى سمعه بنفسه، والمحتمل قويا انه حذف الواسطة تارة وذكره أُخْرَى ولأاقلّ من الشك في الوجهين، فلا يكون السند بمعتبر. وعلى كلٍّ رواه في الاستبصار عن احمد بن محمد.
[٣٥١٢/ ٦] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال:
كتبت إلى رجل أن يسأل ابا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كَالْبَعْرَة ونحوها، ما الذي يُطَهِّرُها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام بخطّه في كتابي: ينزح دلاء منها (منهاد لاء- كا).[١]
و رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بتفاوت.
أقول: معرفة الخط واضحة فهذه الرواية يرفع مشكلة الارسال فى هذه الرواية دون الروايات السابقة، اذ لم يقل حفيد بزيع انه رأى خطّه عليه السلام.
[٣٥١٣/ ٧] التهذيبان: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (زِنْبِيلٌ- خ) من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل (زنبيل- صاو يب) من سرقين أيصلح الوضوء منها قال: لا بأس.[٢]
وزاد فى التهذيب: وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فَرَعَفَ فيها هل يتوضأ منهاء قال: ينزف منها دلاء يسيرة ثم يَتَوَضَّأُ منها.
اقول: هذه الزيادة متناقض مع صدر الرواية جزماً.
[٠/ ٨] وعن المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يُغْسَلُ الثوبُ ولا تُعادُ الصلاة مما وَقَعَ في البئر الا أن يُنْتِنَ فإن أَنْتَنَ غَسَلَ الثوب وأعاد الصلاة ونُزِحَتِ البئر.[٣]
[١] . الكافي: ٣/ ٥ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٠.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٤٦ و الاستبصار: ١/ ٤٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٨.
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٣٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٦.