معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٥ - ١١ - حكم تقارب البئر والبالوعة
سئل عن البئر يقع فيها الميتة فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرين دلوا. و قال: واذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء.[١]
[٣٥٢٩/ ١٤] وعن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبداللَّه في حديث طويل: وسئل عن بِئْرٍ يقع فيها كلبٌ أو فأرة أو خنزير قال: تُنْزَفُ كُلُّها ثم قال أبو عبداللَّه عليه السلام: فإن غلب عليه الماء فَلْيُنْزَفْ يوماً الى الليل (ثم) يُقام عليها قوم يَتَراوَحُون إثنين إثنين فينزفون يوماً إلى الليل وقد طَهُرَتْ.[٢]
قال الشيخ (ره): يعني اذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم من اعتبار أربعين دلوا في هذه الاشياء.
اقول: تحمل الأوامر بالنزح في غير موارد التعارض على الاستحباب جمعا بينها وما تقدم في الباب السابق حسب القاعدة المتّبعة ويحمل بعضها على ازالة التغيّر به وأمّا المتعارضات فتطرح ولكن الحمل على الاستحباب في بعضها بعيد في نفسه وكذا من أجل روايات الباب السابق لامكان وقوع التعارض ما بينهما. و من يدّعي أنّ عدّة من تلك الروايات لم تسق لبيان الحكم الواقعي فلا لوم عليه.
١١- حكم تقارب البئر والبالوعة
[٣٥٣٠/ ١] الكافي: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلّهم قالوا: قلنا له: بئر يتوضّأ منها يَجْرِي البولُ قريباً منها أَيُنَجِّسُها؟ قال: فقال: ان كانت البئر في أعْلَى الوادي والوادي يَجْرِي فيه البول من تحتِها فكان بينهما قَدْرُ ثلاثة أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبعَةِ أَذْرُعٍ لم يُنَجِّسْ ذلك شيءٌ وان كان اقَلَّ من ذلك نَجَّسَها (يُنَجّسُها) قال: وان كانت البئر في أسفل الوادي و يَمُرُّ الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة (سبعة- ل) أَذْرُع لم يُنَجِّسُها، و ما كان اقلّ من ذلك فلا يتوضّا منه: قال زرارة:
[١] . التهذيب: ١/ ٢٤٤ و الوسائل: ١/ ١٩٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٤٢.