معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٣ - ٥ - حكم غسل الرجلين
الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فاذا لُزُوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط اللَّه فيه حجّك.[١]
أقول: يمكن أن يجعل هذا الحديث شاهدا على اشتباه الراوي في الرواية السابقة والمظنون ان هشاما ارسلها ولم يذكر اسم محمد بن مسلم وهذا الاحتمال موجود في جملة من الروايات وهو داء لا دواء له. و لو لم يكن كذلك لقلّ التعارض بين الاحاديث المعتبرة سندا اذا المحذوف اسمه، ربّما فى الاكثر أو في جملة معتدّبها من الموارد، من المجهولين.
[٣٩٠٦/ ٤] الكافي: عن علي عن ابيه ... عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إنّ علياً عليه السلام لم يربأساً ان يغسل الجنب رأسه غدوةً ويغسل سائر جسده عند الصلاة.[٢]
[٠/ ٥] التهذيب: عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن حريز في الوضوء يَجِفُّ قال: قلت: فان جف اْلأَوَّلُ قبل ان اغسل الذي يليه قال: جَفَّ او لم يجف اغسل ما بقي قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدء بالرأس ثم أفض على ساير جسدك قلت: وان كان بعض يوم قال: نعم.[٣]
الرواية مضمرة. نعم في رواية الذكرى نقلت الرواية عن ابي عبداللَّه عليه السلام لكنها مرسلة لا اعتبار بها. والمتحصّل من جميع روايات الباب تقديم غسل الرأس على الجسد ولا ترتيب بين الجانبين من البدن.
٥- حكم غسل الرجلين
[٠/ ١] الفقيه: سأل هشام بن سالم ابا عبداللَّه عليه السلام فقال له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعَلَيَّ نعل سِنْدِية فاغتسل و عَلَيَّ النعل كما هي فقال: (له-
[١] . التهذيب: ١/ ١٣٤.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٤.
[٣] . التهذيب: ١/ ٨٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٠٢.