معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٥ - ٢٢ - أوقات النوافل
الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد بأدنى تفاوت في بعض الفاظها غير موجب لتغيير المعاني وهذه الطرق كلها معتبرة حتى الأخير مع جهالة الحسين بن الحسن وقد تقدّم وجهه.
[٤٣١٤/ ٤] الفقيه: سأل حماد بن عثمان أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها قال: فليصلّ حين يذكر.[١]
أقول: تقدم مايدل عليه في الباب (٨) والباب (١٧) لكن في آخره «فلا تصلهما- العشائين- إلّابعد شعاع الشمس» ويأتي ما يتعلّق به في الباب ٣٠.
٢٢- أوقات النوافل
[٤٣١٥/ ١] الكافي والتهذيب: عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عدّة من أصحابنا أنّهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أميرالمؤمنين عليه السلام لايصلّي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل.[٢]
ورواه الشيخ في الاستبصار عن المفيد عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي رحمه الله.
[٤٣١٦/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبدالحميد الطائي عن محمّدبن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم اذا صلّى العشاء الآخرة اوي الى فراشه لايصلّي شيئا (من النوافل- صا) إلّا بعد انتصاف الليل لا في (شهر صا) رمضان ولا في غيره.[٣]
ورواه ثانيا فيهما عن عليّ بن الحسن بن فضال عن محمّد بن عبيداللَّه (عبداللَّه- يب) والعبّاس بن عافر الثقفي جميعاً عن عبداللَّه بن بكير عن عبدالحميد الطائي عن محمّد بن مسلم.
[٤٣١٧/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن عمربن أذينة عن فضيل عن أحدهما عليهما السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يصلّي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة
[١] . الفقيه: ١/ ٢٣٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٩٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٢٨٩، التهذيب: ٢/ ٢٦٦، الاستبصار: ١/ ٢٧٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٩٤.
[٣] . التهذيب: ٢/ ١١٨ و ٣/ ٦٩ والاستبصار: ١/ ٢٧٩ و ٤٦٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٩٥.