معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٥ - ١١ - دية القدم والاصابع والخصيتين والا درة والحدبة وغير ذلك
دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون ديناراً وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، فإذا رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان فكّت ففيها ثلاثة اجزاءِ من دية الكسر ثلاثون ديناراً. وفي الساق اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرّجلين مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نفوذها رُبُعُ دية كسرها خمسون ديناراً، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي الكعب اذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرّجلين ثلاثمائة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.[١]
١١- دية القدم والاصابع والخصيتين والا درة والحدبة وغير ذلك
[٣٤٠٣/ ١] التهذيب: عن الكتاب المذكور: وفي القدم اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً[٢]
وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون ديناراً.
ودية الاصابع والقصب التي في القدم للإبْهَام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً و ثلث دينار، ودية كسر اْلإِبْهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون ديناراً وثلثا دينار[٣]
وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراوثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكّها عشرة دنانير.
[١] . التهذيب: ١٠/ ٣٠٣- ٣٠٦.
[٢] . وفي الكافي بعده: وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها وفي نافذة فيها لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار وفي ناقبة ... ج ٧/ ٣٤٠.
[٣] . وفي الكافي: الأصابع والقصب التي في القدم والإبهام، دية الإبهام ثلث دية الرِّجل ثلاثمائة وثلاثون ديناراًوثلث دينار ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم.