معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٧ - ٨ - كراهة استقبال النار والحديد والمصحف وغيرها للمصلي
والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال: لايصلح له أن يستقبل النار.[١]
ورواه الكليني عن محمّد عن العمركي عن علي بن جعفر بتفاوت ما ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني، وفي الاستبصار عن محمّدبن يحيى.
[٠/ ٥] اكمال الدين: باسناده المتقدم عن محمّد بن احمد الشيباني والدقاق والمؤدب والوراق جميعا عن الاسدي في الباب (٣١) من أبواب مواقيت الصلاة عن صاحب الزمان- عجّل اللَّه تعالى فرجه-: وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنّار والصور والسراج بين يديه فهل تجوز صلاته؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قِبَلَكَ فانّه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران.[٢]
أقول: يظهر من متن هذه الرواية هنا وفيما سبق أن بعض ما نهي عنه لم ينه عنه دائما وتعبدا بل لأجل أمور كانت في تلك الأعصار وبزوالها لايبقى موضوع للنهي، وهذا باب واسع ينبغي توجه أهل الاستنباط اليه. ثم الظاهر سقوط جملة: (فأجاب أو كتب عليه السلام بعد قوله: قبلك، أو غيرها.
[٤٥٠٨/ ٦] الفقيه: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مِشْجَبٌ وعليه ثياب، فقال: لابأس، وسأله عن الرجل يصلّي وأمامه ثُوْمٌ أو بَصَلٌ قال: لابأس وسأله عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي على الرطبة[٣]
النابتة (اليابسة خ ل) قال: اذا (ان- خ ل) الصق جبهته على الأرض فلابأس وسأله عن الصلوة على الحشيش النابت أو الثيل، وهو يصيب أرضاً جدداً، قال: لابأس، وعن الرّجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال: لايصلح له أن يستقبل النار.[٤]
[٤٥٠٩/ ٧] الفقيه: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرّجل يصلّي وأمامه شيء من الطير، قال: لابأس، وعن الرجل يصلّي وأمامه النخلة وفيها حملها قال:
لابأس به. وعن الرّجل يصلّي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لابأس به وعن الرجل يصلّي
[١] . الفقيه: ١/ ١٦٢، الكافي: ٣/ ٣٩١، التهذيب: ٢٧/ ٢٢٥ الاستبصار: ١/ ٣٩٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٧٩.
[٢] . كمال الدين: ٢/ ٥٢١ و جامع الأحاديث: ٤/ ٤٨٠.
[٣] . جنس نبات عشبي ثلاثي الاوراق.
[٤] . الفقيه: ١/ ١٦١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٨١.