معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٦ - ٢٥ - الدماء المعفوة في الصلاة كالجروح و القروح و غيرهما
ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع قال: يتيمم و يصلّى عرياناً قاعداً (و) يؤمي (ايماء)[١]
ورواه فى التهذيب عن الكليني.
[٣٦٥٤/ ٧] الاستبصار:
عن الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن (التهذيب) محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فاجنب و ليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماء قال: يتيّممّ و يصلّى عرياناً قائماً يُؤْمِي ايماءً.[٢]
الرواية مرسلة.
اقول: في نقل الموثقة بطريق الكافي و التهذبيين تناقض في الصلاة قائما و قاعدا و لايبعد وقوع التحريف في التهذيبين فان الكافي أضبط منهما، ثم الروايتان رواية واحدة مضمرة وهنا تعارض آخربين هذه المضمرة و مادلّ على تعيين الصلاة بثوب نجس دون الصلاة عرياناً. ثم إن الايماء الكامل أي في الركوع و السجودينا سب القيام دون القعود فان الايماء في الركوع قاعداً لايحتاج إلى أمر بل هو حاصل قهراً. و على كل في الفقه في هذا الموضوع أقوال: منها اختيار الروايات الدالة على لزوم الصلاة في النجس و منها اختيار ما في الموثقة و منها القول بالتخيير بينهما و البحث فيه طويل الذيل. و القول الأول لايخلوعن رجحان.
[٣٦٥٥/ ٨] الفقيه: كتب صفوان بن يحيى الى أبي الحسن عليه السلام يسأله: عن الرجل معه ثوبان فاصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو؟ و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلّى فيهما جميعا.[٣]
و لاحظ الرواية التالية أيضا فانها مرتبطة بهذا الباب و راجع الباب (٥) من ابواب الستر.
٢٥- الدماء المعفوة في الصّلاة كالجروح و القروح و غيرهما
[٣٦٥٦/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: قلت له الدم يكون في الثوب عَلَيَّ و انا فيالصلاة قال: ان رأيتَ و عليك ثوب غيره (و-
[١] . الكافي: ٣/ ٣٩٦، التهذيب: ٢/ ٢٢٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٧٧.
[٢] . الاستبصار: ١/ ١٦٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٧٧ و التهذيب: ١/ ٤٠٥.
[٣] . الفقيه: ١/ ٣٤٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٧٧.