معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٢ - (٤) حكم من صلى إلى غير القبلة
الوقت فلا تعد.[١]
ورواه الشيخ تارة في التهذيبين عن علي بن مهزيار و أخرى في تهذيبه عن الكليني و ثالثة عن الطاطري و الطريق ضعيف قبل الطاطري و بعده.
[٤٥٨٨/ ٥] الفقيه: عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه أنّه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أعمي صلّى على غير القبلة فقال: إن كان في وقت فليعدوان كان قد مضى الوقت فلا يعد (فلايعيد- خ) قال: و سألته: عن رجل صلّى و هي متغيّمة ثم تجلّت فعلم أنه صلّى على غير القبلة فقال: أن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا يعد.[٢]
[٤٥٨٩/ ٦] و عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: الرجل يقوم في (من- صا) الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا قال له: قد مضت صلاته و مابين المشرق و المغرب قبلة.[٣]
ورواه الشيخ في التهذيبين عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة عن معاوية بن عمار بأدنى تفاوت.
[٤٥٩٠/ ٨] الكافي: عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه الى القبلة ساعة يعلم و أن كان متوجهاً الى دبرالقبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة.[٤]
رواه الشيخ في موضعين من تهذيبه و في الاستبصار عن الكليني بتفاوت في السند وتقدم ما يدل عليه في الباب الأول و يأتي ما يدل على بعض المطلوب كحديث لاتعاد و غيره.
[١] . الكافي: ٣/ ٢٨٤ والتهذيب: ٢/ ٤٧ و ٧٦ والاستبصار: ١/ ٢٩٦.
[٢] . الفقيه: ١/ ١٧٩ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٧.
[٣] . الفقيه: ١/ ١٧٩، التهذيب: ٢/ ٤٨، الاستبصار: ١/ ٢٩٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٨.
[٤] . الكافي: ٣/ ٢٨٥، التهذيب: ٢/ ٤٨ و ١٤٢، الاستبصار: ١/ ٢٩٨ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٩.