معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٢ - ٣ - حكم المبتدئة و المضطربة و ذات العادة و بيان مايتحقق به العادة
[٠/ ٩] الكافي: محمد بن يحيى عن (التهذيبان) احمد بن محمد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون اْلقُرْءُ (في- كا و يب) أقلّ من عشرة (أيّام- كا) فما زاد، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدّم.[١]
[٠/ ١٠] التهذيبان: بالسند غير المعتبر عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدّم واذا رأت الصفرة؟ وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقلّ الحيض ثلاثة واكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين.[٢]
[٠/ ١١] وبهذا السند عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن درّاج عن محمد بن مسلم عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، واذا رأت قبل عشرة (العشرة- صا) أيّام فهي من الحيضة الأولى واذارأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.[٣]
أقول: سبق انا لا نعتمد على طريق الشيخ الضعيف في المشيخة الى عليّ بن الحسن بن فضّال بل للشيخ طريق آخر معتبر مشترك بينه وبين النجاشي الذي ذكره في رجاله (فهرسه) بقوله واخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن احمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه.[٤]
والشيخ قد نقل بهذا الطريق في جملة من الموارد في التهذيب لا سيّما في الجزء الاول منه. وتفصيله في كتابنا بحوث في علم الرجال.
٣- حكم المبتدئة و المضطربة و ذات العادة و بيان مايتحقق به العادة
[٣٩٩١/ ١] الكافيو التهذيب: علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض (الحيض- يب) و السّنّة في وقته فقال: انّ رسول الله صلى الله عليه و آله سنّ في الحيض (الحايض- خ كا) ثلاث سُنَنِ بَيَّنَ فيها كل مشكل لمن سمعها و
[١] . الكافي: ٣/ ٧٦، التهذيب: ١/ ١٥٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٨٤ و الاستبصار: ١/ ١٣١.
[٢] . التهذيب: ١/ ١٥٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٨٣.
[٣] . المصدر.
[٤] . رجال النجاشي: ٢٥٩ الرقم: ٦٧٦.