معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٨ - (٢١) أذان غير البالغ و غير العارف
(١٩) حكم الأذان قبل الوقت
[٤٧٠٠/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال: لابأس و أمّا السنة مع الفجر، فإنّ ذلك لينفع الجيران (يعني- خ) قبل الفجر.[١]
[٤٧٠١/ ٢] و عنه عن النضر عن إبن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: أن لنا مؤذّناً يؤذّن بليل، فقال أما إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة و امّا السنّة فانه ينادي مع طلوع الفجر و لايكون بين الأذان و الإقامة إلّاالركعتان.[٢]
(٢٠) جواز الاعتماد على المؤذّن المواظب على الوقت
[٤٧٠٢/ ١] التهذيب: عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام: صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شيء (شيئا) مواظبة على الوقت.[٣]
ورواه الصدوق في الفقيه عن ذريح. ولكن في النسخة المحققة من الفقيه الرواية مرسلة.
(٢١) أذان غير البالغ و غير العارف
[٤٧٠٣/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سأل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لايستقيم الأذان و لايجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف فان علم الأذان فأذّن به و أن لميكن عارفا لميجز أذانه و لا إقامته و لايقتدى به. و سُئِلَ عن الرجل يؤذّن (به) و يقيم ليصلّي وحده فيجىء رجل فيقول له نصلّي جماعة فهل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن و يقيم.[٤]
[١] . التهذيب: ٢/ ٥٣ و جامع الاحاديث: ٥/ ١٨٣.
[٢] . المصدر.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢٨٤ والفقيه: ١/ ١٨٩.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٠٤ والتهذيب: ٢/ ٢٧٧.