معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٣ - ٥ - تحديد وقت الظهرين بالاقدام إلا في السفر ويوم الجمعة
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: متى أصلي الظهر فقال: صلّ الزوال ثمانية ثم صلّ الظهر ثم صلّ سبحتك طالت أو قصرت ثم صلّ العصر.[١]
[٤٢٣١/ ٦] التهذيبان: سعدبن عبداللَّه عن محمّدبن أحمدبن يحيى قال: كتب بعض اصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام رُوِيَ عن- (بعض- صا) آبائك القدم والقدمين والاربعة والقامة والقامتين وظلّ مثلك والذراع والذراعين. فكتب: لا القدم ولا القدمين اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين (الصلاة- الظهر- خ صا) وبين يديها سُبْحَةٌ وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صلّ (صلاة- يب خ) الظهر فاذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات أن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر.[٢]
أقول: اعتبار السند موقوف على أن محمّد بن أحمد رأى الكتاب وجواب الامام بخطه فيه وعرفه، ليكون إخباره عن حسّ أو قريب من حسّ وإلّا فهو مردود بجهالة بعض أصحابنا. ويأتي صحيح ذريح الدال على المطلوب في الباب الآتي.
٥- تحديد وقت الظهرين بالاقدام إلّا في السفر ويوم الجمعة
[٤٢٣٢/ ١] التهذيبان: عن الحسن بن محمّدبن سماعة عن عبداللَّه بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سأل أبا عبداللَّه أناس وأنا حاضر فقال: اذا زالت الشمس فهو وقت لايحبسك منها إلّاسبحتك تطيلها أو تقصرّها، فقال بعض القوم أنّا نصلي الأول اذا كانت على قدمين والعصر على أربعة اقدام فقال أبو عبداللَّه عليه السلام النصف من ذلك أحبّ إليَّ.[٣]
[٤٢٣٣/ ٢] الفقيه: عن الفضيل بن يسار و زرارة بن أعين وبكير ابن أعين ومحمّدبن مسلم و بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليه السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزّوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن
[١] . الكافي: ٣/ ٢٧٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ١٩٤.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٤٩، الاستبصار: ١/ ٢٥٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ١٩٤.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢٤٦، الاستبصار: ١/ ٢٥٠.