معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٨ - ١٠ - نجاسة الكلب والخنزير و أحكامها
١٠- نجاسة الكلب والخنزير و أحكامها
[٣٥٩٢/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل (الانسان- يب) قال:
يغسل المكان الذي أصابه.[١]
ورواه الشيخ في تهذيبه عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ورواه في الاستبصار بسنده عن ابن سعيد عن حماد.
[٣٥٩٣/ ٢] التهذيب: عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال:
قال أبو عبداللَّه عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسّه (مسحه) جَافّاً فَاصْبُبْ عليه الماء. قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأن النّبي صلى الله عليه و آله أمر بقتلها (بغسلها).[٢]
أقول: التعليل تعبديّ صرف، فما قيل أن التعليلات الشرعية لابدّ أن تكون عقلائية وإلّا لم تحتج إليها غير تام.
[٣٥٩٤/ ٣] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال:
سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن الكلب السلوقي قال: اذا مَسِسْتَه فَاغْسِلْ يَدَك.[٣]
[٣٥٩٥/ ٤] التهذيب: باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن عبداللَّه بن جعفر عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له إنّ رجلًا من مواليك يعمل الحمائل بِشَعْرِ الخنزير قال: اذا فَرَغَ فَلْيَغْسِلْ يده.[٤]
أقول: مر في صحيح زرارة في باب البئر: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال عليه السلام: لا بأس. ومرّ في باب السؤر ما يتعلق بالكلب ومرّ في باب نجاسة الخمر ما يدل على غسل ما شرب فيه الكلب سبع مرّاتٍ. وتقدّم الروايات الدالة على ولوغ الكلب في الماء ومرّ أنّ اللَّه تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من
[١] . الكافي: ٣/ ١٦٠، التهذيب: ١/ ٢٣ و ٢٦٠ و ٢٦٢، الاستبصار: ١/ ٩٠ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٢٩.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٦١ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٢٩.
[٣] . الكافي: ٣/ ١٣٠.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٣٨٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٢٩.