معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٥ - (٤) وجوب الجهر و أحكامه
أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلّي (من- يب) الفريضة مايُجْهَرْ فيه بالقرائة هل (يجوز- صاخ) عليه أن (لا- يب صا) يَجْهَرَ قال: أن شاء جهر و أن شاء لم يفعل.[١]
[٤٧٩٢/ ٥] التهذيب: عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال: أن شاء جهر و ان شاء لم يجهر، ورواه ايضاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلى الله عليه و آله و سلم قال: سألته عن الرجل له أن يجهر (و ذكر مثله).[٢]
[٤٧٩٣/ ٦] التهذيب: الحسين بن سعيد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال:
صلّيت خلف أبي عبداللَّه عليه السلام أيّاما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» فاذا كانت (كان- يب ط) صلاة لا يجهر فيها بالقرائة جهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم و أخفى ما سوى ذلك.[٣]
رواه في الاستبصار عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. و تقدّم الكلام حول الحسين بن الحسن.
[٤٧٩٤/ ٧] التهذيبان: عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيداللَّه بن علي الحلبي و عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و محمّد بن سنان و عبداللَّه بن مسكان عن محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام انهما سألاه عمن يقرأ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» (ببسم اللَّه- صا) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال:
نعم أن شاء سراً و ان شاء جهراً، فقالا: أفيقرئها مع السورة الأخرى فقال: لا.[٤]
أقول: تقدم قوله: إلّاأن يبدأ بها (الفاتحة) في جهر أو اخفات. و يأتي في جملة من الروايات في الباب الأول من أبواب القنوت ما يدل على أن بعض الصلوات جهرية و بعضها إخفاتية و في الباب الثاني منها في صحيح زرارة: «القنوت كلّه جهار».
[١] . التهذيب: ٢/ ١٦٢ والاستبصار: ١/ ٣١٣.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٠٢ و ٣١٣ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٤٠.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٦٨، الاستبصار: ١/ ٣١١ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٤٨.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٦٨ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٥٥- ٣٥٦ و الاستبصار: ١/ ٣١٢.