معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٣ - ٢١ - عدم وجوب إعادة الصلاة على من صلى مع النجاسة جاهلا و حكم مالو علم بها في أثناء الصلاة و غير ذلك
ثم ان صاحب الثوب اخبره أنّه لا يصلّى فيه. قال: لايعيد (يعد) شيئا من صلاته.[١]
و رواه في التهذيبين عن علي بن مهزيار.
[٣٦٤٠/ ٢] و بالاسناد عن علي بن مهزيار عن فضّالة عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يُصَلِّي و في ثوبه عذرة من انسان او سِنَّوْرِ او كلب أيعيد صلاته؟ قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد (يعد خ تهذيبان).[٢]
[٣٦٤١/ ٣] و رواه في الكافي أيضا بالاسناد عن فضالة عن عبدالله بن سنان.[٣]
[٣٦٤٢/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذَكَرَ المَنَّي فَشَدَّدَهُ و جعله أشدَّ من البول ثم قال: إنْ رأيت المني قَبْلَ أو بَعْدَ ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة و إنْ انْتَ نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بَعْدُ فلا اعادةعليك و كذلك البول.[٤]
[٣٦٤٣/ ٥] التهذيبان: عن الصفار عن محمد بن الحسين عن وُهيب (وهب- خ) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صَلَّى و في ثوبه بول أَوْ جنابة فقال: علم به أولم يعلم فعليه إعادة الصلاة اذ اعَلِمَ.[٥]
[٣٦٤٤/ ٦] و عن سعد عن محمد بن الحسين (الحسن- خ يب) عن ابن ابي عمير عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبدالله عليه السلام: في الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه فيصلّى فيه ثم يعلم بعد (ذلك- خ) قال: (لا يب) يعيد اذا لم يكن علم.[٦]
و قد ذكر حرف (لا) في بعض نسخ الاستبصار أيضا. و أظن سقوطها فى بعض النسخ و الّا لابد من فرضها في صحة الكلام.
[٣٦٤٥/ ٧] الكافي و التهذيبان: عن علي بن ابراهيم (كاو صا) عن محمد بن عيسى عن
[١] . الكافي: ٣/ ٤٠٤، التهذيب: ٢/ ٣٦٠ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٧١.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣٥٩، الكافي: ٣/ ٤٠٤.
[٣] . الكافي: ٣/ ٤٠٤.
[٤] . التهذيب: ١/ ٢٥٢ و ٢/ ٢٢٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٧١.
[٥] . التهذيب: ٣/ ٢٠٢، الاستبصار: ١/ ١٨٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٧٢ و ١٧٣.
[٦] . التهذيب: ١/ ٣٦٠، الاستبصار: ١/ ١٨١ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٧٣.