معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٧ - ٧ - عدم تنجس الكر بملاقاة النجاسة اذا لم يتغير
جعفر عليه السلام) قال: اذا كان الماء أكثر من راوِيَةٍ لم يُنَجِّسْهُ شيء تَفَسَّخَ (فيه- تهذيبان خ) أو لم يَتَفَسَّخ.[١]
ورواه في التهذيبين تقدم برقم ٤ في الباب الثاني من هذه الابواب.
و تقدم حديث عليّ بن جعفر فى الباب السابق الدّال على المقام.
[٣٥٠٥/ ٦] التهذيبان: باسناده عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة الى المدينة تَرِدُها السّباعُ وتَلَغُ فيها الكِلَابُ وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضّأ منها قال: وكم قدر الماء؟ قلت: الى نصف الساق والى الركبة، فقال: توضّأ منه.[٢]
حمله الشيخ على ما اذا كان اكثر من الكر.
[٣٥٠٦/ ٧] عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: انا نسافر فربما بُليِنا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية فيكون فيه العَذِرَة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث، فقال: ان عرض في قلبك منه شيء فقل (فافعل- خ صا) هكذا، يعني افرج الماء بيدك ثم تَوَضَّأْ فَانَّ الدِّيْنَ ليس بِمُضَيَّقٍ فان الله عزوجل يقول «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
أقول: يقال أنّ الغدير يزيد عن الكر غالبا أو محمول عليه. ثم انّ مفهوم الروايات تنجس الماء غير الكر بشيء ولعله يرجع الى تنجّسه بكلّ نجس.
[٠/ ٨] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير تجتمع فيه ماء السماء ويستقي (يستسقي- صا) فيه من بئر فَيَسْتَنْجِي فيه الإنسان من بول (أو غائط- ص) او يغسل (يغتسل- يب) فيه الجنب، ما حَدُّه الّذي لا يجوز؟ فَكَتَبَ: لا تَوضَّأْ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه.[٣]
أقول: للحديث سندثان في التهذيب (ج ١/ ١٥٠) وهو: أخبرني الشّيخ أيّده اللَّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد. وفي
[١] . الكافي: ٣/ ٢.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤١٧، الاستبصار: ١/ ٢٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٢١.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤١٨، جامع الاحاديث: ٢/ ٢٣- ٢٤ و الاستبصار: ١/ ٩.