معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٢ - ٨ - حكم الحبلى إذا رأت الدم
عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحُبْلى ترى الدم قال: نعم انه ربما قذفت المرئة الدم (بالدم- خ) وهي حبلى.[١]
[٤٠٠٨/ ٥] التهذيبان: عنه عن صفوان قال: سألت ابا الحسن (الرضا- صا) عليه السلام عن الحُبْلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ايام (أ) تصلّي؟ قال: تمسك عن الصلاة.[٢]
[٤٠٠٩/ ٦] وعنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن (المرأة- صا) الحُبْلى ترى الدم وهي حامل كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك اذا دام.[٣]
ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن.
[٤٠١٠/ ٧] التهذيب: عنه عن فضالة عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحُبْلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم. قال: تلك الهِراقة إن كان دماً كثيراً فلا تُصَلِّيَنَّ وان كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين.[٤]
[٤٠١١/ ٨] التهذيبان: بالاسناد عن أبي المغرا عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة الحُبْلى ترى الدم اليوم و (أو) اليومين؟ قال: ان كان دماً عبيطاً فلا تصلّي (تصل- صا) ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.[٥]
[٤٠١٢/ ٩] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ امّ ولدي ترى الدّم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال: فقال لي: اذا رأت الحامل الدّم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدّم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فان ذلك ليس من الرّحم ولا من الطمث فلتتوضّأ وتَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وتصلّي تُصَلِّ- كا وإذا رأت الحامل الدّم قبل
[١] . التهذيب: ١/ ٣٨٦، الاستبصار: ١/ ١٣٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٠٦.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣٨٦، الاستبصار: ١/ ١٣٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٠٦.
[٣] . الاستبصار: ١/ ١٣٩ التهذيب: ١/ ٣٨٦ و الكافى: ٣/ ٩٧.
[٤] . التهذيب: ١/ ٣٨٧.
[٥] . التهذيب: ١/ ٣٨٧، الاستبصار: ١/ ١٤١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٠٧.