معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٠ - ٥ - الماء المستعمل في رفع الحدث و الخبث و ما ينتضح من قطرات الماء
اقول: لعلّ الْأَنْجسية بلحاظ نجاسة الناصب ظاهراً و باطناً اي جسما و روحا بخلاف الكلب فانه نجس ظاهرا لكن في نجاسة الظاهرية لكثر السؤال من الرواة بل كان الناصب في زمانه موجوداً اليس بعض زوجاته صلى الله عليه و آله يظهر العداوة لأمير المؤمنين؟ و القول بامكان اجتنابه صلى الله عليه و آله عنها زور على أن أهل الكتاب طاهرون على الأَقْوىَ فالنهي عن غسالةالحمام محمول عل الكراهة ان سيق لأَجل النجاسة و ما اعتذر به الشيخ الانصاري و فصّله سيدنا الاستاذ الخوئي في درسه (لاحظ التنقيح) غير مقنع و الله الاعلم.
[٣٥٤٢/ ٤] التهذيب: باسناده عن الحسين بن سعيد[١]
عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناءفقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».[٢]
[٣٥٤٣/ ٥] و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام: اذا أصاب الرجل جنابةٌ فَأَراد الغسل فَلْيُفْرِغْ على كَفَّيْهِ فليغسلهما دون المرفق ثم يُدْخِلَيدَه في انائه ثم يغسل فَرْجَهُ ثم لْيَصُبَّ (على رأسه- خ) ثلاث مرات مِلْأَ كَفَّيْهِ ثم يَضْرِبُ بِكَفٍّ من ماء على صدره و كَفٍّ بين كَتِفَيْهِ ثم يُفْيِضُ الماء على جسده كُلِّه فما انتَضَحَ من مائه في انائه بعد ماصنع و ما وَ صَفْتُ لك فلا بأس.[٣]
اقول: و تقدم في صحيح حنان في ماء الحمام قول الصادق عليه السلام فَاغْتَسِلَ فَيَنْتَضِحُ عَلَيّ بعد ما أَفْرُغُ من مائهم قال: أليس هو جارٍ؟ قلت: بلى قال: لابأس. ولاحظ الباب الخامس المتقدم. و لعلّ المتحصل من مجموع الروايات عدم المنع في مطهرية القليل المستعمل في رفع الحدث الاكبر فضلا عن المستعمل في الاصغر ثانيا و تفصيله في الفقه.
[١] . السند هكذا: اخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عنالحسين بن سعيد. و حفيد ابان لم يوثق إلّا ان يقال للشيخ طرق معتبرة أخرى الى الحسين بن سعيد فتأمّل.
[٢] . التهذيب: ١/ ٨٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٠.
[٣] . التهذيب: ١/ ١٣٢ الوسائل: ١/ ٢١٢ و ٢١٣.