معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣١ - ١٢ - حول نجاسة الكفار وطهارتهم
مر الكلام حول مثل هذا السند وقلنا باعتبار الرواية ويمكن حمل الامر في الخبرين على الندب لعدم فرض سراية الرطوبة في المصافحة.
[٣٦٠٢/ ٣] الفقيه: باسناده عن زرارة عن الصادق عليه السلام انه قال في آنية المجوس اذا اضطررتم اليها فاغسلوا بالماء.[١]
[٣٦٠٣/ ٤] التهذيب: باسناده عن احمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الخياط أو القصار يكون يهودياً أو نصرانياً وأنت تعلم انه يبول ولا يتوضّأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس.[٢]
كأنّ السائل في زمان الرضا يعتقد طهارة أهل الكتاب و إعتبار الرواية مبنّي على أن المراد بأحمد هو البرقي أو الأشعري دون البزنطي، لأن طريق الشيخ إليه غير معتبر.
[٣٦٠٤/ ٥] وعنه قال: قلت للرضا عليه السلام ... (ومتنه هو متن الحديث التالي.).[٣]
واعتباره مبني أولًا على رجوع الضمير الى أحمد دون ابراهيم وثانيا على ارادة الاشعري او البرقي منه دون البزنطي كما مرّ.
[٣٦٠٥/ ٦] وعن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال:
قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل يديها.[٤]
وتقدم في موثق ابن أبي يعفور النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فإنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس ... وتقدم في باب سؤر الكافر روايتان تدل احديهما على نجاسته واْلأُخرى على طهارته.
[٣٦٠٦/ ٧] التهذيب: باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة عن جميل بن درّاج عن المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي
[١] . الفقيه: ج ٣/ ٢١٩ وجامع الاحاديث: ٢/ ١٣٩.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٣٨٥ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٣٩.
[٣] . المصدر.
[٤] . التهذيب: ١/ ٣٩٩.