معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٤ - ١ - وجوب الغسل على من مس ميتا آدميا
مسّه بحرارته فلا ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد (ان يبرد- خ) فليغتسل قلت: فالذي يغسّله يغتسل؟ قال: نعم قلت: فيغسله ثم يكفّنه قبل أن يغتسل قال: يغسّله ثم يغسل يده من العاتق ثم يُلْبِسه أكفانه ثم يغتسل قلت: فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر عليه وضوء قال: لا، إلّا أن (انه- خ) يتوضّأ من تراب القبر إن شاء[١]
. ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد بأدنى تفاوت.
[٤٠٧٨/ ٦] التهذيب: عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الذي يغسّل الميت عليه غسل؟ قال: نعم قلت: فاذا مسّه وهو سُخن؟ قال:
لاغسل عليه، فاذا برد فعليه الغسل، قلت: فالبهائم والطير اذا مسّها عليه غسل قال: لا، ليس هذا كالانسان[٢]
. [٤٠٧٩/ ٧] التهذيب: عن الصفار قال: كتبت اليه: رجل أصاب يديه (يده) أو بدنه ثوب الميت الذي يلى جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع: اذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل[٣]
. [٠/ ٨] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن النضربن سويد عن عاصم بن حميد قال:
سألته عن الميت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل؟ قال: فقال: اذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.[٤]
أقول: الرواية مضمرة لا أعتمد عليها.
[٤٠٨٠/ ٩] التهذيبان: عن محمّدبن أحمدبن يحيى عن أحمدبن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: يغتسل الّذي غسّل الميت وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميت قدغسل[٥]
. وسيأتي هذه الجملة في ضمن رواية مفصلة بسند الشيخ عن الصدوق في باب كيفية غسل الميت.
[١] . الكافي: ٣/ ١٦٠ والتهذيب: ١/ ٤٢٨.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٢٩.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٢٩ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٩.
[٤] . التهذيب: ١/ ٤٢٩ والاستبصار: ١/ ١٠٠.
[٥] . التهذيب: ١/ ٤٣٠، الاسبتصار: ١/ ١٠١ و جامع الاحاديث: ٣/ ١٧٩.