معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٦ - ١٣ - وجوب الصلاة عليها اذا كانت طاهرة بمقدار ادائها
وقت صلاة أُخْرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فَرَّطَتْ فيها، فاذا طهرت في وقت (وجوب الصلاة- خ كا) فَأَخَّرَت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثم رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فَرَّطَتْ فيها.[١]
وفي الاستبصار: عن المفيد عن جعفر بن محمد عن الكليني عن علي عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عنه عليه السلام قال: اذا طهرت المرأة في وقت وأخرت الصلاة ... وذكر مثله. قيل في اكثر نسخ الكافي «علي بن زيد» مكان «علي بن رئاب» و ابن زيد مجهول لكن سيدنا الاستاذ في معجم الرجال جعل سند الشيخ في التهذيبين دليلا على صحة نسخة علي بن رئاب فلاحظ.
[٤٠٢٢/ ٢] التهذيبان: عن احمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تَطْمَثُ بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم.[٢]
اقول: في وثاقة شاذان تردّد.
[٤٠٢٣/ ٣] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: قال: أيّما إمرأة رأت الطهر وهي قادرة على ان تغتسل في وقت صلاة فَفَرَّطَتْ فيها حتى يدخل وقت صلاة أُخْرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تَهْيِئَةِ ذلك فجاز وقت الصلوة ودخل وقت صلوة أُخرى فليس عليها قضاء وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها.[٣]
ورواه الشيخ في تهذيبه عن ابن محبوب بأدنى تفاوت.
[٤٠٢٤/ ٤] الكافي والتهذيب: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمّر بن يحيى قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى، قال: لا، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها.[٤]
[١] . الكافي: ٣/ ١٠٣، التهذيب: ١/ ٣٩١ و الاستبصار: ١/ ١٤٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣٩٤ و الاستبصار: ١/ ١٤٤.
[٣] . الكافي: ٣/ ١٠٣، التهذيب: ١/ ٣٩٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٢٢.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٠٢، التهذيب: ١/ ٣٨٩.