معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٨ - ١٢ - دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم ومني الرجل وجراح الجنين
جزءان، ثم مضغةٌ (فهو- كا) ثلاثة اجزاء، ثم عَظْمٌ فهي أربعة أجزاء، ثم يَكْسَى لحما حينئذ تم جنينا فكملت له خمسةُ أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسةُ أجزاء، فجعل للنطفة خُمُسَ المائة عشرين ديناراً، وللعلقة خُمُسَي المائة أربعين ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فاذا أُنْشِيَء فيه خَلْقٌ آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس الْفَ دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان أنثى فخمسمائة دينار، وان قُتِلَتْ امرأةٌ وهي حُبْلَى فتّم فلم تسقط ولدها ولم يعلم أَذَكَرٌ هو امْ أُنْثَى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر و نصف دية اْلأُنْثَى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من الجنين.
وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع (يفرغ) عن عِرْسِهِ فَعَزَلَ عنها الماء ولم يُرِدْ ذلك نصف خُمُس المائة عشرة دنانير، وان (واذا- كا) افْرَغَ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومَعْقُلَتِه على قدر ديته وهي مائة دينارا.[١]
اقول: كلمة محمد بن عيسى عطف على كلمة أبيه.
[٣٤٠٥/ ٢] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال: عليه عشرون ديناراً، فقلت: يضربها فتطرح العلقة؟ فقال: عليه اربعون ديناراً قلت يضربها فتطرح المضغة قال: عليه ستون دينار قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال عليه الدية كاملة، وبهذا قضى أميرالمؤمنين عليه السلام قلت: فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النُخَامَة الغليظة فتمكث في الرحم اذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير الى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم الْمحجَمَة الجامدة تمكث في الرَّحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً تصير مضغةً، قلت: فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ قال: هي مضغة لَحْمِ حمراء فيها عروق خُضْرٌ مُشْتَبِكَةٌ، ثم تصير الى عظم، قلت: فما صفة خلقته اذا
[١] . التهذيب: ١٠/ ٣٣٠ الطبعة المحقّقة والكافي: ٧/ ٣٤٢.