كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٠ - الأخبار الواردة في المقام
و
موثّقة سَماعة: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) في تقليد السيف في الصلاة و فيه الفراء و الكيمخت، فقال: «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة» [١].
و
رواية عليّ بن أبي حمزة: أنّ رجلًا سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف و يصلّي فيه قال: «نعم».
فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال: «و ما الكيمخت؟» فقال: جلود دوابّ، منه ما يكون ذكيا، و منه ما يكون ميتة، فقال: «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» [٢].
و منها: ما دلّت على جوازها في موارد:
كمورد السؤال عن الاشتراء من السوق، و هي
صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: «اشتر و صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه» [٣]
و قريب منها صحيحته الأُخرى [٤].
و
صحيحة البَزَنْطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء، لا يدري أذكيه هي أم غير ذكية، أ يصلّي فيها؟
فقال: «نعم، ليس عليكم المسألة؛ إنّ أبا جعفر (عليه السّلام) كان يقول: إنّ الخوارج
[١] الفقيه ١: ١٧٢/ ٨١١، تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٥/ ٨٠٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٩٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ١٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٨/ ١٥٣٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٩١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٣٤/ ٩٢٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٩٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٢.
[٤] الكافي ٣: ٤٠٣/ ٢٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٩١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، ذيل الحديث ٢.