كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
(١)
الجزء الرابع
٥ ص
(٢)
تتمة مباحث النجاسات
٥ ص
(٣)
الفصل الثاني في أحكام النجاسات
٧ ص
(٤)
المطلب الأوّل في سراية النجاسة إلى الملاقيات
٩ ص
(٥)
الجهة الاولى في سراية النجاسة من الأعيان النجسة
٩ ص
(٦)
فيما استدلّ به لعدم سراية النجاسة
١٠ ص
(٧)
منها ما دلّت على أنّ اللَّه جعل الأرض مسجداً و طهوراً،
١٠ ص
(٨)
و منها ما دلّت على مطهّرية غير الماء لبعض النجاسات،
١٢ ص
(٩)
و ليس في مقابلها غير الروايات المستفيضة
١٨ ص
(١٠)
التحقيق في المقام
٢٠ ص
(١١)
الجهة الثانية في أصل سراية النجاسة من المتنجّس
٢١ ص
(١٢)
الجهة الثالثة في تنجيس المتنجّس مع كثرة الوسائط
٢٥ ص
(١٣)
بيان حال الإجماعات المنقولة في المقام و ضعفها
٢٨ ص
(١٤)
الشواهد الداخلية و الخارجية في المقام
٣٢ ص
(١٥)
أمّا الاولى فيمكن الاستشهاد عليه بروايات
٣٢ ص
(١٦)
و أمّا الثانية فكثيرة،
٣٥ ص
(١٧)
المطلب الثاني في إزالة النجاسة للصلاة
٣٩ ص
(١٨)
حول ما ذكروا من الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة
٣٩ ص
(١٩)
الفرق بين الشرطية و المانعية
٤٠ ص
(٢٠)
امتناع الجمع بين شرطية شيء و مانعية ضدّه
٤١ ص
(٢١)
المأخوذ في الصلاة مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة
٤٢ ص
(٢٢)
حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة
٤٥ ص
(٢٣)
عموم الحكم لمطلق النجاسات من غير فرق بين الثوب و البدن
٤٦ ص
(٢٤)
هل الظرفية في «لاتصلّ في النجس» راجعة إلى الصلاة أو المصلّي؟
٤٩ ص
(٢٥)
جواز الصلاة مع المحمول النجس
٥١ ص
(٢٦)
فيما يستدلّ به على عدم جواز الصلاة مع المحمول النجس
٥٢ ص
(٢٧)
الاستدلال على جواز الصلاة في المحمول الذي هو عين نجاسة
٥٨ ص
(٢٨)
جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه منفرداً مع نجاسته
٦١ ص
(٢٩)
فروع
٦٣ ص
(٣٠)
الأوّل في تحقيق المراد ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده
٦٣ ص
(٣١)
الثاني في عدم كون العمامة ممّا لا تتمّ الصلاة فيها
٦٥ ص
(٣٢)
الثالث في عدم اعتبار كون الملابس المعفوّ عنها في محالّها
٦٧ ص
(٣٣)
الرابع حكم ما لا تتمّ فيه بناءً على عدم جواز حمل المتنجّس
٦٨ ص
(٣٤)
الخامس جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه مهما كان جنسه و نجاسته
٦٨ ص
(٣٥)
فصل في العفو عن دم الجروح و القروح في الصلاة
٧٠ ص
(٣٦)
هل المانع صِرف وجود النجاسة، أو الطبيعة السارية؟
٧٠ ص
(٣٧)
الاستدلال على مانعية النجاسة بعنوانها
٧١ ص
(٣٨)
الاستدلال على مانعية الطبيعة السارية و جوابه
٧٢ ص
(٣٩)
الاستدلال ببعض الروايات على عدم مانعية الوجود الساري
٧٥ ص
(٤٠)
الاستدلال على مانعية الطبيعة السارية ببعض الروايات و جوابه
٧٨ ص
(٤١)
التفصيل بين النوع المبتلى به من النجاسات و غيره
٧٩ ص
(٤٢)
المحتملات في العفو عن دم القروح و الجروح
٨٠ ص
(٤٣)
في احتمال اختصاص العفو بصورة حرجية الغسل نوعاً
٨١ ص
(٤٤)
في احتمال اعتبار الاستمرار و تحديده
٨٣ ص
(٤٥)
حكم الدم المشكوك كونه من القروح
٨٥ ص
(٤٦)
فصل العفو عن الدم القليل
٨٦ ص
(٤٧)
إلحاق البدن بالثوب في العفو
٩١ ص
(٤٨)
هل الدرهم غاية للرخصة أو للمنع؟
٩٣ ص
(٤٩)
حكم الدم المتفرّق
٩٦ ص
(٥٠)
عدم الفرق في الدم المتفرّق بين المتفاحش و غيره
١٠١ ص
(٥١)
حول ما استثني من أدلّة العفو
١٠٢ ص
(٥٢)
منها الدماء الثلاثة
١٠٢ ص
(٥٣)
بالنسبة إلى دم الحيض،
١٠٢ ص
(٥٤)
و أمّا دم النفاس،
١٠٣ ص
(٥٥)
و أمّا دم الاستحاضة،
١٠٤ ص
(٥٦)
و منها دم نجس العين
١٠٥ ص
(٥٧)
و منها دم غير المأكول
١٠٧ ص
(٥٨)
تعيين سعة الدرهم
١٠٩ ص
(٥٩)
المطلب الثالث عدم جواز إدخال النجاسات في المساجد
١١١ ص
(٦٠)
حول التمسّك بآية إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
١١٣ ص
(٦١)
جواز إدخال النجاسات غير المتعدّية إلى المساجد
١١٦ ص
(٦٢)
حرمة إدخال النجاسات السارية لاستلزامه تنجيس المساجد
١١٨ ص
(٦٣)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد و المشاهد و المصاحف و التربة
١٢٣ ص
(٦٤)
المطلب الرابع فيما يعتبر في التطهير بالماء
١٢٥ ص
(٦٥)
اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالقليل
١٢٥ ص
(٦٦)
اعتبار انفصال الغسالة حتّى مع القول بعدم انفعال الغسالة
١٢٩ ص
(٦٧)
عدم منافاة الأخبار الواردة في غسل البول للمختار
١٣٠ ص
(٦٨)
اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالجاري و نحوه
١٣١ ص
(٦٩)
كفاية صبّ الماء على بول الصبي و عدم لزوم غسله
١٣٣ ص
(٧٠)
حول إلحاق الصبية بالصبي
١٣٧ ص
(٧١)
موضوع الحكم هو الصبي الذي لم يطعم أو لم يأكل
١٣٨ ص
(٧٢)
حكم بول صبي الكافر
١٤٠ ص
(٧٣)
عدم كفاية النضح و الرشّ عن الصبّ
١٤٠ ص
(٧٤)
عدم لزوم إخراج غسالة بول الصبي و طهارتُها
١٤١ ص
(٧٥)
كيفية تطهير ظاهر الفراش و باطنه
١٤٢ ص
(٧٦)
كيفية تطهير ما لا ينفذ فيها الماء
١٤٤ ص
(٧٧)
لزوم إمرار الماء على الأرض في تطهيرها
١٤٩ ص
(٧٨)
المطلب الخامس في اعتبار التعدّد في التطهير
١٥١ ص
(٧٩)
لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل
١٥١ ص
(٨٠)
لزوم إخراج الغسالة في كلّ غسلة
١٥٣ ص
(٨١)
عدم اعتبار تعدّد الصبّ في التطهير من بول الصبي
١٥٤ ص
(٨٢)
كفاية المرّة في غسل البول بالماء الجاري لا الكرّ
١٥٥ ص
(٨٣)
عدم الفرق بين بول الإنسان و غيره من الحيوانات غير المأكولة
١٥٩ ص
(٨٤)
لزوم التعدّد سواء زالت عين البول بشيء آخر أو بالغسلة الأُولى
١٦٠ ص
(٨٥)
عدم كفاية الغسل المستمرّ بقدر الغسلتين
١٦١ ص
(٨٦)
فرع في عدم اعتبار التعدّد في التطهير عن غير البول
١٦٢ ص
(٨٧)
اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة
١٦٨ ص
(٨٨)
عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها عند التطهير
١٦٨ ص
(٨٩)
فصل في كيفية تطهير الأواني
١٧٣ ص
(٩٠)
المسألة الأُولى في كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب
١٧٣ ص
(٩١)
تنبيهات
١٧٨ ص
(٩٢)
الأوّل اختصاص التعفير بالولوغ
١٧٨ ص
(٩٣)
اختصاص التعفير بالإناء دون غيره
١٨٢ ص
(٩٤)
الثاني فيما يعفّر به الإناء
١٨٢ ص
(٩٥)
الثالث في قيام غير التراب مقامه في التعفير
١٨٥ ص
(٩٦)
إبطال سقوط التعفير و قيام غير التراب مقامه عند فقده
١٨٧ ص
(٩٧)
الرابع في صور العجز عن التعفير و أحكامها
١٨٨ ص
(٩٨)
الخامس في سقوط التعفير و العدد عند الغسل بالماء الكثير و الجاري
١٩١ ص
(٩٩)
المسألة الثانية في تطهير إناء الخنزير أو الخمر أو ما مات فيه جُرَذ
١٩٣ ص
(١٠٠)
اختلفوا في إناء شرب منه الخنزير؛
١٩٣ ص
(١٠١)
و أمّا الخمر،
١٩٤ ص
(١٠٢)
و أمّا ما مات فيه الجُرَذ،
١٩٦ ص
(١٠٣)
المسألة الثالثة في لزوم غسل الأواني ثلاث مرّات من سائر النجاسات
١٩٧ ص
(١٠٤)
لزوم التعدّد حتّى مع الغسل بالكثير و الجاري و المطر
٢٠٠ ص
(١٠٥)
فائدة استطرادية في أحكام الأواني و الجلود
٢٠١ ص
(١٠٦)
المسألة الأُولى حكم استعمال آنية الذهب و الفضّة
٢٠١ ص
(١٠٧)
في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل و الشرب
٢٠١ ص
(١٠٨)
بيان حكم سائر الاستعمالات على ضوء الأخبار
٢٠٥ ص
(١٠٩)
حكم الاستعمالات غير المتعارفة و التزيين و الاقتناء
٢٠٧ ص
(١١٠)
في التمسّك بالإجماع على حرمة الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات
٢٠٨ ص
(١١١)
المختار في المقام
٢١٢ ص
(١١٢)
عدم حرمة الأكل و الشرب من الآنية المفضّضة
٢١٣ ص
(١١٣)
المسألة الثانية في الاحتمالات المتصوّرة في موضوع الحرمة
٢١٥ ص
(١١٤)
المسألة الثالثة في عدم سراية الحرمة إلى المأكول و المشروب
٢١٩ ص
(١١٥)
المسألة الرابعة جواز الوضوء و الغسل بأواني الذهب و الفضّة
٢٢٤ ص
(١١٦)
مرجعية العرف في تشخيص الإناء
٢٢٦ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة اشتراط التذكية في جواز استعمال الجلود
٢٢٩ ص
(١١٨)
حكم الحيوان مشكوك التذكية
٢٢٩ ص
(١١٩)
حول جريان أصالة عدم التذكية
٢٣١ ص
(١٢٠)
دلالة الأخبار على توقّف حلّية الأكل على إحراز التذكية
٢٣٤ ص
(١٢١)
الكلام في مقدار ما يستفاد من الأخبار السابقة
٢٣٦ ص
(١٢٢)
حكم الصلاة في مشكوك التذكية
٢٣٩ ص
(١٢٣)
الأخبار الواردة في المقام
٢٣٩ ص
(١٢٤)
وجوه الجمع بين الطوائف السابقة من الأخبار
٢٤٣ ص
(١٢٥)
أمارية سوق المسلمين على التذكية و إن كانوا مستحلّين لغير المذكى
٢٤٧ ص
(١٢٦)
أمارية سوق المسلمين و مجتمعهم و إن كان البائع كافراً
٢٤٧ ص
(١٢٧)
أمارية سوق المسلمين على التذكية بلا وسط
٢٥١ ص
(١٢٨)
حول أمارية يد المسلم على التذكية
٢٥١ ص
(١٢٩)
اعتبار يد المسلم لأجل التوسعة على العباد لا الأمارية
٢٥٦ ص
(١٣٠)
المطلب السادس في بيان طرق ثبوت الطهارة و النجاسة
٢٦١ ص
(١٣١)
في ثبوت الموضوعات بالعلم
٢٦١ ص
(١٣٢)
في ثبوت الموضوعات الخارجية بالبيّنة
٢٦٢ ص
(١٣٣)
في عدم ثبوت الموضوعات الخارجية بخبر الثقة
٢٦٧ ص
(١٣٤)
أمّا استقرار سيرة العقلاء،
٢٦٩ ص
(١٣٥)
و أمّا الروايات المستشهد بها،
٢٧١ ص
(١٣٦)
في ثبوت الموضوعات الخارجية بإخبار ذي اليد
٢٧٣ ص
(١٣٧)
المطلب السابع في بطلان الصلاة الواقعة في النجس
٢٧٩ ص
(١٣٨)
حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالحكم
٢٧٩ ص
(١٣٩)
حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالموضوع و التفاصيل فيه
٢٨١ ص
(١٤٠)
وجه التفصيل الأوّل و نقده
٢٨١ ص
(١٤١)
وجه التفصيل الثاني و ردّه
٢٨٦ ص
(١٤٢)
حكم الصلاة فيما لو رأى النجاسة في أثنائها
٢٩٠ ص
(١٤٣)
القول بتصحيح الصلاة في هذه الصورة و ما فيه
٢٩٠ ص
(١٤٤)
الروايات الدالّة على بطلان الصلاة هنا
٢٩٣ ص
(١٤٥)
حكم الصلاة مع نسيان النجاسة
٢٩٨ ص
(١٤٦)
بيان مقتضى القواعد
٢٩٩ ص
(١٤٧)
بيان مقتضى الروايات و تعارضها
٣٠١ ص
(١٤٨)
وجوه الجمع بين الروايات السابقة و إبطالها و تقديم ما دلّت على الإعادة
٣٠٣ ص
(١٤٩)
العفو عن ثوب المربّية المتنجّس ببول المولود
٣٠٧ ص
(١٥٠)
فرع حكم من علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين
٣١٢ ص
(١٥١)
بيان الحكم في صورة كثرة الثياب
٣١٥ ص
(١٥٢)
حكم عدم التمكّن إلّا من إيقاع صلاة واحدة
٣١٥ ص
(١٥٣)
عدم سقوط القضاء عند العمل على وفق حكم العقل
٣١٧ ص
(١٥٤)
فرع حكم من لم يجد إلّا ثوباً نجساً
٣١٩ ص
(١٥٥)
تعيّن الصلاة عارياً و ردّ القول بجواز الصلاة في النجس
٣٢٠ ص
(١٥٦)
خاتمة في باقي المطهّرات
٣٢٧ ص
(١٥٧)
الأمر الأوّل في مطهّرية المطر
٣٢٩ ص
(١٥٨)
اعتصام المطر و كيفية التطهير به
٣٢٩ ص
(١٥٩)
أدلّة الحكمين السابقين
٣٣٠ ص
(١٦٠)
عدم اعتبار الجريان في التطهير بالمطر
٣٣٥ ص
(١٦١)
توقّف التطهير بالمطر على صدق رؤية مائه للمتنجّس
٣٣٩ ص
(١٦٢)
الأمر الثاني في مطهّرية الشمس
٣٤٣ ص
(١٦٣)
التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة في المقام
٣٤٥ ص
(١٦٤)
التمسّك للطهارة برواية الحضرمي
٣٤٧ ص
(١٦٥)
التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة و حديد الأزدي
٣٤٨ ص
(١٦٦)
التمسّك للطهارة بموثّقة الساباطي و الأحكام المستفادة منها
٣٤٩ ص
(١٦٧)
الاستدلال على عدم الطهارة بصحيحة ابن بَزيع و ردّه
٣٥٤ ص
(١٦٨)
الجواب عن التمسّك بروايات الشاذكونة و غيرها لإثبات عدم الطهارة
٣٥٥ ص
(١٦٩)
في تعميم موضوع الحكم لغير السطح و المصلّى
٣٥٦ ص
(١٧٠)
في تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البول
٣٥٨ ص
(١٧١)
اشتراط تحقّق اليبوسة و استقلال الشمس فيه
٣٥٨ ص
(١٧٢)
الأمر الثالث في مطهّرية النار
٣٦١ ص
(١٧٣)
المقام الأوّل في أنّها هل هي مطهّرة كمطهّرية الشمس؟
٣٦١ ص
(١٧٤)
الروايات التي يمكن الاستدلال بها للمطهّرية و جوابها
٣٦٢ ص
(١٧٥)
المقام الثاني في تطهيرها كلّ ما أحالته دخاناً أو رماداً
٣٦٧ ص
(١٧٦)
حكم الانتقال على ضوء القاعدة
٣٦٨ ص
(١٧٧)
طهارة دم البقّ و البرغوث دون العلق
٣٦٩ ص
(١٧٨)
طهارة الخمر بانقلابها خلّا و لو بعلاج
٣٧٠ ص
(١٧٩)
حول كمّية ما يعالج به و كيفيته
٣٧٣ ص
(١٨٠)
الكلام في مطهّرية الإسلام
٣٧٥ ص
(١٨١)
طهارة من أسلم عن الارتداد الملّي
٣٧٥ ص
(١٨٢)
قبول توبة المرتدّ الفطري باطناً و ظاهراً و طهارته بعدها
٣٧٦ ص
(١٨٣)
الأمر الرابع في مطهّرية الأرض
٣٨١ ص
(١٨٤)
الروايات الدالّة على مطهّرية الأرض
٣٨٢ ص
(١٨٥)
عموم مطهّرية الأرض لجميع النجاسات
٣٨٥ ص
(١٨٦)
اختصاص الحكم بالنجاسة الحاصلة من الأرض بالمشي و نحوه
٣٨٥ ص
(١٨٧)
كفاية ملاقاة عين النجس الملقاة على الأرض
٣٨٧ ص
(١٨٨)
مطهّرية الأرض لأسفل القدم و باطن النعل
٣٨٨ ص
(١٨٩)
اعتبار كون المطهّر أرضاً لا حصيراً مثلًا
٣٩٠ ص
(١٩٠)
عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير
٣٩١ ص
(١٩١)
اعتبار جفاف الأرض و يبوستها
٣٩٢ ص
(١٩٢)
اعتبار طهارة الأرض
٣٩٣ ص
(١٩٣)
عدم الفرق بين المشي و المسح في حصول الطهارة
٣٩٤ ص
(١٩٤)
تعيّن مسح القدم على الأرض
٣٩٦ ص
(١٩٥)
في حصول الطهارة بذهاب عين النجاسة و أثرها
٣٩٧ ص
(١٩٦)
عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشي أو المسح
٣٩٧ ص
(١٩٧)
فهرس مصادر التحقيق
٤٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص

كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٢ - بالنسبة إلى دم الحيض،

حول ما استثني من أدلّة العفو

ثمّ إنّه قد استثني من أدلّة العفو موارد:

منها: الدماء الثلاثة

كما في «الوسيلة» و «المراسم» و «الغنية» و «الشرائع» و عن «السرائر» و «كشف الحقّ» و كتب الشهيدين‌ [١]، بل في «الغنية» الإجماع‌ [٢]، و لا يبعد استظهار دعوى الإجماع من «الخلاف» [٣] و عن «السرائر» عدم الخلاف فيه‌ [٤]، بل عن ظاهر «كشف الحقّ» هو من دين الإمامية [٥]. و يظهر من «الانتصار» إلحاق النفاس بالحيض‌ [٦].

هذا مضافاً إلى‌ رواية أبي بصير المتقدّمة [٧]

بالنسبة إلى‌ دم الحيض،

و هي مرويّة في «الوافي» عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) و في «التهذيب» عن أبي عبد اللَّه و أبي جعفر (عليهما السّلام) كليهما [٨].


[١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٧، المراسم: ٥٥، غنية النزوع ١: ٤١، شرائع الإسلام ١: ٤٥، السرائر ١: ١٧٦، نهج الحقّ و كشف الصدق: ٤١٩، الدروس الشرعيّة ١: ١٢٦، البيان: ٩٥، مسالك الأفهام ١: ١٢٥، الروضة البهيّة ١: ٣٠٢.

[٢] غنية النزوع ١: ٤١.

[٣] الخلاف ١: ٤٧٦ ٤٧٧.

[٤] السرائر ١: ١٧٦.

[٥] نهج الحقّ و كشف الصدق: ٤١٩.

[٦] الانتصار: ١٤.

[٧] تقدّمت في الصفحة ٩٠.

[٨] الوافي ٦: ١٨٣/ ٧، تهذيب الأحكام ١: ٢٥٧/ ٧٤٥.