كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨١ - وجه التفصيل الأوّل و نقده
هذا مع اقتضاء بعض الأدلّة الخاصّة في المقام، بطلان الصلاة في النجاسة،
كصحيحة عبد اللَّه بن سِنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: «إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي، ثمّ صلّى فيه و لم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلّى» [١]
و غيرها ممّا تشمل بإطلاقها العالم و غيره [٢].
حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالموضوع و التفاصيل فيه
و أمّا الجاهل بالموضوع ففيه أقوال: عدم الإعادة مطلقاً [٣]، و الإعادة كذلك، كما حكي عن بعض [٤]، و التفصيل بين التذكّر في الوقت و خارجه، فيعيد في الأوّل [٥]، و التفصيل بين المتذكّر الذي لم يتفحّص و غيره، فيعيد الأوّل [٦].
وجه التفصيل الأوّل و نقده
و قد يقال: إنّ مقتضى الجمع بين الروايات التفصيل الأوّل؛ لأنّ منها: ما تدلّ على عدم الإعادة مطلقاً،
كموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت
[١] الكافي ٣: ٤٠٦/ ٩، تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٩/ ١٤٨٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤٧٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ١٠.
[٣] مدارك الأحكام ٢: ٣٤٨ ٣٤٩، جواهر الكلام ٦: ٢٠٩ ٢١٠، مصباح الفقيه، الطهارة: ٦١٦/ السطر ١٥.
[٤] انظر مستند الشيعة ٤: ٢٦٣، مصباح الفقيه، الطهارة: ٦١٦/ السطر ١٦.
[٥] المهذّب ١: ٢٧ و ١٥٣ و ١٥٤، غنية النزوع ١: ٦٦، جامع المقاصد ١: ١٥٠.
[٦] المقنعة: ١٤٩، الحدائق الناضرة ٥: ٤١٤ ٤١٧، رياض المسائل ٢: ٤٠٠.