كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٨ - اشتراط تحقّق اليبوسة و استقلال الشمس فيه
و يشهد على التعميم حكاية جمع من الأعاظم الشهرة عليه [١].
و ممّا تقدّم يظهر الحال في الأُمور التي يشكّ في كونها منقولًا أو لا؛ لعدم دليل على هذا العنوان، بل ما دلّ على الاستثناء هو الإجماع، و الواجب الأخذ بالمتيقّن منه؛ و هو غير المذكورات.
في تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البول
و تدلّ على تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البول ممّا هو نظيره في رقّته و تبخيره صحيحة زرارة بعد إلغاء الخصوصية منه عرفاً، سيّما مع كون البول أشدّ نجاسة من المائعات المتنجّسة بسائر النجاسات، بل من كثير من النجاسات.
و يدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى الشهرة المنقولة بتوسّط كثير من الأعيان [٢] إطلاق رواية الحضرمي و موثّقة الساباطي [٣] و صحيحة ابن بزيع بناءً على أحد الاحتمالين [٤].
اشتراط تحقّق اليبوسة و استقلال الشمس فيه
ثمّ إنّ المراد من «الجفاف» في صحيحة زرارة و غيرها هو حصول اليبوسة، كما في موثّقة عمّار؛ ضرورة أنّه مع بقاء رطوبة عين البول و كذا سائر المائعات النجسة أو المتنجّسة، لا يطهر المحلّ، و هو واضح،
[١] مصباح الفقيه، الطهارة: ٦٣١/ السطر ١٥، جواهر الكلام ٦: ٢٦٢، مستمسك العروة الوثقى ٢: ٧٨.
[٢] تقدّم تخريجها في الصفحة ٣٤٥، الهامش ٢.
[٣] تقدّمتا في الصفحة ٣٤٧ و ٣٤٩.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٣٥٤.