كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦١ - في ثبوت الموضوعات بالعلم
المطلب السادس في بيان طرق ثبوت الطهارة و النجاسة
في ثبوت الموضوعات بالعلم
طريق ثبوت النجاسة و الطهارة و غيرهما من الموضوعات الخارجية: العلم، و ما قام مقامه من الأمارات الشرعية، و بعض الأُصول.
و قيل: «بثبوتها بمطلق الظنّ؛ فإنّ الشرعيات كلّها ظنّية، و العمل بالمرجوح في مقابل الراجح قبيح و هو منقول عن أبي الصلاح الحلبي» [١].
و فيه منع اعتبار الظنّ المطلق في الشرعيات. و لو فرض اعتباره في الأحكام فإلحاق الموضوعات بها قياس. و منع كون عدم العمل بالظنّ من باب ترجيح المرجوح عليه، بل لعدم الدليل على اعتباره، و العمل بالأُصول المعتبرة في مقابل الظنّ عمل بالراجح.
و عن ابن البرّاج أنّ طريق ثبوتها العلم فقط، قائلًا: «إنّ الطهارة ثابتة بالعلم، و البيّنة لا تفيد إلّا الظنّ» [٢].
[١] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: ٦٠٨/ السطر ٧، إيضاح الفوائد ١: ٢٣، الكافي في الفقه: ١٤٠.
[٢] جواهر الفقه: ٩.