كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١ - جواز الصلاة مع المحمول النجس
جواز الصلاة مع المحمول النجس
و أمّا إلحاق المحمول بها، فلا بدّ من قيام دليل آخر غير ذلك؛ لعدم الظرفية: لا للمصلّي، و هو واضح، و لا للصلاة؛ لعدم قيام قرينة عليه بعد عدم تشخيص العرف؛ لإناطته على اعتبار المعتبر، و هو يحتاج إلى قيام القرينة.
نعم، لو كان استعمال الظرف في المحمول أيضاً شائعاً كاستعماله في الملبوس و ما يتلبّس به بنحو ما تقدّم كان الإلحاق وجيهاً، لكن لم يثبت ذلك.
بل التعبير في لسان الأدلّة سؤالًا و جواباً في المحمول و المصاحب، على خلافه في اللباس و ما يتلبّس به،
ففي صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي، و هو في جيبه أو ثيابه، فقال: «لا بأس بذلك» [١]
و نحوها مكاتبة عبد اللَّه بن جعفر الآتية [٢].
و
في صحيحته الأُخرى: سألته عن الرجل يصلّي و معه دَبّة من جلد حمار أو بغل، قال: «لا يصلح أن يصلّي و هو معه» [٣]
و نحوها صحيحته الأُخرى [٤].
[١] الفقيه ١: ١٦٥/ ٧٧٥، تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٢/ ١٤٩٩، وسائل الشيعة ٤: ٤٣٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤١، الحديث ١.
[٢] يأتي في الصفحة ٥٣.
[٣] الفقيه ١: ١٦٤/ ٧٧٥، وسائل الشيعة ٤: ٤٦١، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٦٠، الحديث ٢.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٣/ ١٥٥٣، وسائل الشيعة ٤: ٤٦٢، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٦٠، الحديث ٤.