كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٢ - بيان مقتضى الروايات و تعارضها
قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه، و علمت أنّه أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته، قال: «تغسله و تعيد ..» [١]
إلى آخره.
و
صحيحةِ أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلّى فيه و هو لا يعلم، فلا إعادة عليه. و إن هو علم قبل أن يصلّي، فنسي و صلّى فيه، فعليه الإعادة» [٢].
و
موثقةِ سَماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يرى في ثوبه الدم، فينسى أن يغسله حتّى يصلّي، قال: «يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه؛ عقوبة لنسيانه» [٣].
إلى غير ذلك ممّا وردت في البول و الدم و الاستنجاء،
كموثّقة سَماعة قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء، ثمّ توضّأت و نسيت أن تستنجي، فذكرت بعد ما صلّيت، فعليك الإعادة. فإن كنت أهرقت الماء، فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت، فعليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك؛ لأنّ البول مثل البراز» [٤]
و قريب منها غيرها [٥].
[١] علل الشرائع: ٣٦١/ ١، تهذيب الأحكام ١: ٤٢١/ ١٣٣٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٤/ ٧٣٧، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٤/ ٧٣٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٥.
[٤] الكافي ٣: ١٩/ ١٧، علل الشرائع: ٥٨٠/ ١٢، وسائل الشيعة ١: ٣١٩، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١: ٢٩٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، و: ٣١٧، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠.