كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٨ - مطهّرية الأرض لأسفل القدم و باطن النعل
و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها إلّا أن يقذرها، و لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلّي» [١].
كما تدلّ على ثبوت الحكم لملاقاة الأرض المتنجّسة حسنة المعلّى [٢] و إطلاق بعض الروايات.
مطهّرية الأرض لأسفل القدم و باطن النعل
ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في ثبوت الحكم لأسفل القدم؛ لإطلاق بعض الروايات، كصحيحة الأحول و إحدى روايتي الحلبي، و صراحة جملة منها، كحسنتي المعلّى و الحلبي و صحيحة زرارة و موثّقة عمّار، و لم يتضح مع ذلك وجه إشكال العلّامة في محكي «التحرير» [٣] و توقّفه في محكي «المنتهى» [٤] فيه.
و أمّا باطن النعل و الخفّ، فمضافاً إلى حكاية الشهرة [٥] و الإجماع و عدم الخلاف فيه [٦]، يدلّ عليه إطلاق الكبرى المتقدّمة، و إطلاق صحيحة الأحول و صحيحة ابن مسلم، فإنّ من المعلوم عدم كون أبي جعفر (عليه السّلام) بلا حذاء، و
رواية حفص بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي وطأت على عَذِرة بخفّي،
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٧٥/ ٨٠٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٢، الحديث ٧.
[٢] تقدّمت في الصفحة ٣٨٢.
[٣] تحرير الأحكام ١: ٢٥/ السطر ١٤.
[٤] منتهى المطلب ١: ١٧٩/ السطر ١٤.
[٥] الحدائق الناضرة ٥: ٤٥١، مستند الشيعة ١: ٣٣٥.
[٦] تقدّم في الصفحة ٣٨١.