كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٦ - فصل العفو عن الدم القليل
فصل العفو عن الدم القليل
و عفي عن قليل الدم غير ما استثني يكون في الثوب بلا إشكال، و حكي عليه الإجماع مستفيضاً [١]. و هو العمدة في إطلاق الحكم، و إلّا فربّما يمكن المناقشة في دلالة الروايات و إطلاقها بالنسبة إلى العالم العامد:
أمّا صحيحة ابن أبي يعفور (٢) فموردها الناسي، و دعوى فهم عدم المانعية مطلقاً بإلغاء الخصوصية، ممنوعة بعد اختلاف الحكم في الناسي و غيره في موارد، فمن الجائز اختصاص العفو به في الدم القليل.
و أمّا
رواية إسماعيل الجُعْفي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في الدم يكون في الثوب:
«إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، و إن كان أكثر من
[١] راجع مفتاح الكرامة ١: ١٥٨/ السطر ٢٨، المعتبر ١: ٤٢٩، تذكرة الفقهاء ١: ٧٣، نهاية الإحكام ١: ٢٨٥.
______________________________
[٢] و هي ما
عن عبد اللَّه بن أبي يعفور في حديث قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟
قال: يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلاة.
تهذيب الأحكام ١: ٢٥٥ ٦٦/ ٧٤٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٢٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ١.