كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩ - هل الظرفية في «لاتصلّ في النجس» راجعة إلى الصلاة أو المصلّي؟
حتّى تغتسل منه» [١] ..
إلى غير ذلك. و يظهر منها عدم الفرق بين الشعر و غيره، كما أنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم كصحيحة زرارة عدم الفرق بين الظفر و الشعر و غيرها.
و من غير فرق بين ما صدق عليه اسم «الثوب» عرفاً، أو لا إذا كان للمصلّي نحو تلبّس به، كالقطن و الصوف غير المنسوجين الملفوفين بالبدن، و الحصير و الحشيش كذلك؛ لإمكان دعوى أنّ «الثوب» الوارد في الأدلّة من باب المثال، أو لجرى العادة على السؤال عنه.
و
لرواية خَيْران الخادم الحسنة أو الصحيحة [٢] قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير، أ يصلّى فيه أم لا؛ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه؛ فإنّ اللَّه إنّما حرّم شربها، و قال بعضهم: لا تصلّ فيه؟ فوقّع: «لاتصلّ فيه؛ فإنّه رجس ..» [٣]
إلى آخره.
يظهر من التعليل عدم جواز الصلاة في الرجس مطلقاً.
هل الظرفية في «لاتصلّ في النجس» راجعة إلى الصلاة أو المصلّي؟
نعم، يقع الكلام في هذه الظرفية هل هي للمصلّي، فيكون المعنى: لا يصلّ المصلّي و هو في رجس، فلا تصدق في مثل الخاتم و السيف و الخفّ و الجَوْرَب و التكّة، و غيرها ممّا لا تتمّ فيها الصلاة، فتكون خارجة تخصّصاً؛ ضرورة
[١] مسائل عليّ بن جعفر: ١٥١/ ٢٠٠، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٧، الحديث ٣.
[٢] تقدّم وجه الترديد في الجزء الثالث: ١٢، الهامش ٤.
[٣] الكافي ٣: ٤٠٥/ ٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٨، الحديث ٤.