كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٥ - الثالث في قيام غير التراب مقامه في التعفير
ثمّ إنّ طريق الاحتياط التامّ الموجب للعمل بقول جميع الأصحاب: أن يغسله أوّلًا بالماء، ثمّ أربع مرّات بالتراب؛ أي يابسة، و ممزوجة مع بقاء اسمه، و ممزوجة مع ميعانه، و مزجه بالماء مع بقاء إطلاقه، ثمّ ستّاً بالماء عملًا بقول ابن الجنيد [١].
و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم: «من لزوم العشر إذا روعي مذهب المفيد مع احتمالات أربعة: ثمان بالتراب بينها غسلة و بعدها غسلة، و إذا روعي مذهب الإسكافي بالسبع صارت الغسلات المتأخّرة خمساً، فيصير أربعة عشر» [٢] انتهى، فيحتاج إلى مزيد تأمّل، و إلّا فيرد على ظاهره إشكالات.
الثالث: في قيام غير التراب مقامه في التعفير
حكي عن أبي عليّ الغسل بالتراب أو ما يقوم مقامه من غير قيد بفقده [٣]. و عن «التحرير» احتمال القيام مطلقاً [٤]. و عن الشيخ في «المبسوط» و العلّامة في جملة من كتبه قيام ما يشبهه- كالاشْنان و الصابون و الجصّ و نظائرها مقامَه عند فقده [٥]. و عن الشيخ و جمع آخر: «أنّه مع تعذّر التراب سقط اعتباره، و طهر الإناء بغسله مرّتين» [٦].
[١] انظر منتهى المطلب ١: ١٨٨/ السطر ٢.
[٢] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٩٥/ السطر ٦.
[٣] انظر مختلف الشيعة ١: ٣٣٨.
[٤] تحرير الأحكام ١: ٢٦/ السطر ٦.
[٥] المبسوط ١: ١٤، تحرير الأحكام ١: ٢٦/ السطر ٦، تذكرة الفقهاء ١: ٨٦، مختلف الشيعة ١: ٣٣٨.
[٦] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٩٦/ السطر ١٣، مدارك الأحكام ٢: ٣٩٣.