كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥ - و أمّا الثانية فكثيرة،
فلا تأكله، و استصبح به، و الزيت مثل ذلك» [١] ..
إلى غير ذلك [٢].
و السكوت في مقام سئل عن التكليف في القضيّة المبتلى بها عن حال الأواني و سائر الملاقيات، دليل على عدم تنجّسها، سيّما في مثل الرواية الأخيرة؛ فإنّ الاستصباح بالسمن و الدهن في مدّة كثيرة مع كثرتهما، لا يتخلّف عن الابتلاء بالملاقيات بلا وسط و معه.
و دعوى كون الحكم معهوداً أو مرتكزاً تردّها نفس الروايات، كدعوى كونهما في مقام بيان حكم آخر.
و أمّا الثانية فكثيرة،
منها أنّ فقهاء العامّة الذين كانوا مرجعاً للناس في تلك الأعصار من زمن الصادقين (عليهما السّلام) إلى زمن الهادي و العسكري (عليهما السّلام) قلّما اتفق موافقتهم معنا في أعيان النجاسات و كيفية تطهيرها، فما لك و الشافعي في الجديد خالفانا في نجاسة المنيّ [٣].
و أبو حنيفة قال بإجزاء فركه إذا كان يابساً [٤].
و الشافعي في أحد وجهيه و الزهري ذهبا إلى طهارة الميتة [٥].
و مالك و داود و الزهري إلى طهارة الكلب [٦].
[١] الكافي ٦: ٢٦١/ ١، تهذيب الأحكام ٩: ٨٥/ ٣٦٠، وسائل الشيعة ٢٤: ١٩٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٤٣، الحديث ٢.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٤: ١٩٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٤٣.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٥٣، المحلّى بالآثار ١: ٣٥، بداية المجتهد ١: ٨٤.
[٤] بداية المجتهد ١: ٨٤، المجموع ٢: ٥٥٤/ السطر ٦.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ١٣١، المجموع ١: ٢١٧، و ٢: ٥٦١ ٥٦٢.
[٦] تذكرة الفقهاء ١: ٦٦، المجموع ٢: ٥٦٧.