كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦ - و أمّا الثانية فكثيرة،
و داود إلى طهارة الخمر [١]. و أبو حنيفة إلى طهارة المسكرات [٢]، و جمهورهم إلى طهارة الفُقّاع و حلّيته [٣]، و طهارة الكفّار [٤].
و قال أبو حنيفة: «تطهر جلود الميتة بالدباغ إلّا الخنزير» [٥] و عن مالك: «حتّى الخنزير» [٦]. و عن الشافعي: «الحيوان الطاهر» [٧].
و قال أبو حنيفة: «لا يجب العدد في النجاسات» [٨] و عن داود و مالك و الزهري: «إناء الولوغ طاهر» [٩].
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٦٤، المجموع ٢: ٥٦٣.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٦٥، بداية المجتهد ١: ٣٤، فتح العزيز، ذيل المجموع ١: ١٥٨، المجموع ١: ٩٣، و ٢: ٥٦٤.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٦٥، المبسوط، السرخسي ٢٤: ١٧/ السطر ١٩، المغني، ابن قدامة ١٠: ٣٤١.
[٤] منتهى المطلب ١: ٢٥/ السطر ٣٠، المغني، ابن قدامة ١: ٦٨ ٦٩، و ٢١١ ٢١٢.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٤، أحكام القرآن، الجصّاص ١: ١١٥/ السطر ١٢، بداية المجتهد ١: ٨١، التفسير الكبير ٥: ١٧/ السطر ١٧، المجموع ١: ٢١٧.
[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٤، التفسير الكبير ٥: ١٧/ السطر ١٦، المجموع ١: ٢١٧، حاشية الدسوقي ١: ٥٤.
[٧] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٣، الامّ ١: ٩/ السطر ٧، أحكام القرآن، الجصّاص ١: ١١٥/ السطر ١٣، بداية المجتهد ١: ٨١، التفسير الكبير ٥: ١٧/ السطر ١٧، المجموع ١: ٢١٧.
[٨] الخلاف ١: ١٧٥، المحلّى بالآثار ١: ١٢٤، المغني، ابن قدامة ١: ٤٥/ السطر الأخير، المجموع ٢: ٥٨٠.
[٩] تذكرة الفقهاء ١: ٦٦، المبسوط، السرخسي ١: ٤٨/ السطر ١٤، المجموع ٢: ٥٦٧.