كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٨ - موضوع الحكم هو الصبي الذي لم يطعم أو لم يأكل
و هي صرّحت بها، و لا جمع عقلائي بينهما و مع التعارض فإن قلنا: بأنّ الشهرة مرجّحة، فالترجيح مع الموثّقة.
و إن قلنا: بأنّها موهنة لمخالفها، فالوهن للصحيحة.
و إن قلنا: بأنّ موافقة السنّة القطعية مرجّحة، فالترجيح للموثّقة.
و إن قلنا: بأنّ العمومات مرجع لدى التعارض، فعمومات غسل النجاسات و غسل البول مرّتين حاكمة على عدم المساواة.
موضوع الحكم هو الصبي الذي لم يطعم أو لم يأكل
ثمّ إنّ الظاهر المتفاهم من الأدلّة: أنّ الموضوع للحكم هو الصبي الذي لم يطعم، أو لم يأكل الطعام، كما هو معقد إجماع «الخلاف» [١] بل «الناصريات» كما يظهر من عنوان البحث فيها، و هو المراد من «الرضيع» في خلال كلامه [٢]، كما هو ظاهر.
و هو و مقابله مأخوذان في الروايات المحكية من طرقهم و طرقنا [٣] عدا «فقه الرضا (عليه السّلام)» الذي لم يثبت كونه رواية، و لا شبهة في أنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام) في
صحيحة الحلبي: «فإن كان قد أكل فاغسله»
أنّه إذا كان متغذّياً و آكلًا بشهوته و إرادته على النحو المعهود؛ بحيث يقال: «إنّه صار متغذّياً» للفرق بين قوله: «إذا أكل فاغسله» و قوله: «فإن كان قد أكل» لأنّ الثاني ظاهر فيما ذكرناه دون الأوّل.
[١] الخلاف ١: ٤٨٤.
[٢] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢١٧/ السطر ١.
[٣] تقدّمت في الصفحة ١٣٣ ١٣٥.