كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - فيما يستدلّ به على عدم جواز الصلاة مع المحمول النجس
الظرف باعتبار الصلاة في الثوب المتلوّث بها.
فتحصّل من جميع ذلك: عدم صحّة الاستدلال بمثل رواية خَيْران الخادم [١] لعدم صحّة الصلاة في المحمول.
و ربّما يستدلّ على المنع فيه بروايات أجنبية عن المقام، كمكاتبة عبد اللَّه بن جعفر الواردة في فأرة المسك [٢]، و صحيحة علي بن جعفر الواردة في دَبّة من جلد الحمار و البغل [٣]، فإنّهما على فرض دلالتهما غير مربوطتين بالمقام، بل ترجعان إلى مانعية الميتة و أجزائها.
نعم، لو كان المراد ب «الذكيّ» الطاهر كان له وجه، لكنّه خلاف ظاهره. و قد مرّ الكلام في الرواية في نجاسة الميتة [٤].
و
كرواية رِفاعة و فيها: أ يصلّي في حِنّائه؟ قال: «نعم، إذا كانت خرقته طاهرة» [٥].
فإنّ الخرقة إذا كانت نجسة، تسري لا محالة إلى البدن. بل لا يبعد صدق «الصلاة فيها و في الحِنّاء» مع هذا التلبّس نحو التلبّس بالكمرة و التكّة.
و
كرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): «إنّ عليّاً (عليه السّلام)
[١] تقدّم في الصفحة ٤٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٢/ ١٥٠٠، وسائل الشيعة ٤: ٤٣٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤١، الحديث ٢.
[٣] تقدّمت في الصفحة ٥١.
[٤] تقدّم في الجزء الثالث: ١٣٢ ١٣٣.
[٥] الفقيه ١: ١٧٣/ ٨١٩، تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٦/ ١٤٧٠، وسائل الشيعة ٤: ٤٢٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣٩، الحديث ٢.